الوجه ، ولو كان مقيّدا بشيء من الزمان أو المكان أو حالة من الأحوال فلا بدّ وأن يعتبر انتفاؤه على هذا الوجه ، ولو كان الحكم المثبت في جانب المنطوق وجوبا مشروطا أو مطلقا نفسيّا أو غيريّا عينيّا أو غيره فوريّا أو غيره فلا بدّ وأن يعتبر المنتفي في جانب المفهوم على وفقه طابق النعل بالنعل ، بأن يكون المحكوم عليه بانتفائه في جانب المفهوم ما حكم عليه بالثبوت في جانب المنطوق بواسطة وجود الشرط أو الوصف بعينه ، لا ما يغايره عموما أو خصوصا أو غيرهما من أنحاء التغاير ، ولا فرق في اعتبار الوحدة فيما بين ما ثبت وما انتفى بين ما لو استفيد ذلك الحكم من مادّة « الأمر » أو صيغته أو ما يؤدّي مؤدّاهما بالوضع أو الانصراف أو القرينة الخارجيّة.
فلو استفيد من هيئة الأمر ونحوها الوجوب العيني خاصّة ـ لوضعها له بالخصوص ، أو لانصرافها إليه عند الإطلاق ، أو لقيام قرينة عليه ـ كان المحكوم بانتفائه أيضا هو الوجوب العيني خاصّة لا مطلق الوجوب ، ومثله ما لو استفيد منه الوجوب المطلق ـ من جهة الوضع كما رجّحناه في محلّه ، أو من جهة الانصراف كما عليه البعض ـ فإنّ المحكوم بانتفائه حينئذ هو الوجوب المطلق لا مطلق الوجوب.
نعم لو فرض استفادة العيني أو المطلق من الأمر من جهة الإطلاق وترك القيد لا من جهة الوضع ولا الانصراف ولا القرينة ـ كما عليه بعض مشايخنا في بحث المقدّمة ـ كان المحكوم بانتفائه مطلق الوجوب لا خصوص العيني والمطلق.
والوجه في الفرق : أنّ معنى كونه ما يستفاد من الإطلاق أنّه ماهيّة في مدلول الأمر الوارد مطلقا اعتبرت لا بشرط شيء ، وإنّ غيرهما من الكفائي أو التخييري أو المشروط هو تلك الماهيّة إذا اعتبرت مقيّدة وبشرط شيء ، فتكون منه بمنزلة الفرد من الكلّي.
ومن البيّن أنّ نفي الماهيّة الملحوظة لا بشرط شيء يستلزم نفي جميع أفرادها ، بخلاف الماهيّة المقيّدة فإنّ نفيها لا يوجب نفي الماهيّة المطلقة ، كما أنّ نفي الفرد لا يوجب نفي الكلّي ولا نفي سائر الأفراد ، والوجوب العيني وكذا المطلق عند من يستفيده من الانصراف أو من القرينة الخارجيّة أو من الوضع له بالخصوص فرد من مطلق الوجوب فلا يستلزم حينئذ نفيه نفي الوجوب مطلقا.
وبالجملة فالضابط الكلّي في جميع ما ذكرناه إنّما هو اعتبار الوحدة من جميع الجهات إلاّ بالنسبة إلى الشرط أو الوصف والكيف.