احتجّوا* (١) :
___________________________
« الضارب » وضع ليميّز زيدا عن جميع ما يسمّى به ، ثمّ قال : « قال السيّد : وممّا بين الاسم والصفة أنّ المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص فيذكره بلقبه ، وقد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حال دون اخرى فيذكره بصفته ، فصارت الصفة مميّزة للأحوال كما أنّ الاسم مميّزة في الأعيان ».
ومنها : ما قرّره في المفاتيح أيضا من أنّ تعليق الحكم على الصفة ورد تارة مع انتفاء حكمها عن غيرها كما « في الغنم السائمة زكاة » واخرى مع ثبوت مثل حكمها في غيرها كما في قوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ )(١) فالأصل أن يكون للقدر المشترك وهو ثبوت الحكم عند الصفة دفعا للاشتراك والمجاز ، وهذا ممّا لا ضير فيه إن تحقّق شرائطه المقرّرة في محلّه.
ومنها : ما قرّره بعض الأعاظم أيضا من أنّه لو دلّ لزم المجاز على تقدير استعماله فيما لا مفهوم له وأن لا يحسن عرفا أن يقول : « السارق يجب قطع يده » إلاّ أن يعلم غيره لم يجب قطع يده ، وإلاّ يكون مخبرا بوجود ما لم يعتقد بوجوده ، وقبح الاستفهام عن حال المفهوم كأن يقول بعد قوله : « أكرم السادات أو العلماء » « أأكرم الزهّاد والعباد؟ » لكونه معلوما منه ، والكلّ باطل قطعا ، فإنّه لا مجاز فإنّه لم يستعمل شيء في الكلام في غير معناه ، ولا يتوقّف الحكم على السارق على العلم برفعه عن غيره ، كما أنّه يحسن الاستفهام عرفا.
والكلّ منظور فيه من جهة منع الملازمة في الكلّ كما يظهر بأدنى تأمّل.
(١) * نقل الاحتجاج عليه بوجوه :
منها : ما قرّره المصنّف مع جوابه.
ومنها : ما عن بعض الأجلّة من أنّ المتبادر من التعليق على الصفة عرفا إنّما هو النفي عمّا عدا تلك الصفة.
ألا ترى أنّه لو قال : « اشتر لي عبدا أسود » فهم منه عدم وجوب شراء غيره ، حتّى أنّه لو اشتراه لم يكن ممتثلا ، وإذا ثبت أنّه يدلّ على ذلك عرفا فكذلك لغة للأصل.
وجوابه : منع التبادر إن اريد به ما يعتنى بشأنه عرفا ، ومنع ابتناء عدم الامتثال فيما ذكر
__________________
(١) الإسراء : ٣١.