فلا يلزم خروجه عن الفائدة.
وبعبارة اخرى أوضح : أنّ القول بحجّيّة مفهوم الشرط يرجع إلى دعوى فائدتين في التعليق :
إحداهما : إفادة كون الشرط بحيث يترتّب عليه الجزاء في الوجود ، ومرجعه إلى التلازم بينهما في الوجود.
واخراهما : إفادة كونه بحيث ينتفي بانتفائه الجزاء ، ومرجعه إلى التلازم بينهما في العدم.
والمنكر للحجّيّة يوافقه في الفائدة الاولى ويخالفه في الثانية ، اعتناء منه إلى احتمال تعدّد الأسباب بعد تسليم الدلالة على السببيّة في الجملة.
وبما بيّنّاه ينقدح أنّ تغيير صورة الدليل بما قيل ـ من أنّا نقول : إنّ مفهوم الشرط حجّة إذا لم يظهر فائدة سوى انتفاء الحكم عند انتفائه ، ظهورا مساويا لها أو أزيد منها.
وبعبارة اخرى إذا كان هذه الفائدة أظهر الفوائد لا إذا لم يحتمل فائدة اخرى ـ غير مجد في إثبات الدلالة العقليّة أو في إثبات الحجّيّة ، إذ لو اريد من أظهريّة هذه الفائدة ما يستند إلى اللفظ فهو عدول إلى إثبات المفهوم بالدلالة اللفظيّة ولا حاجة معه إلى التمسّك بلزوم اللغويّة ، بل لا حكم للعقل فيه مع قيام احتمال فائدة اخرى ولو مرجوحا بل في غاية المرجوحيّة ، وإن اريد منها ما يستند إلى خارج من اللفظ فهو عدول عن القول بالحجّيّة إلى إثبات إرادة هذه الفائدة بالقرينة ، فيكون خارجا عن محلّ النزاع ، مع أنّه لا حاجة إلى الدليل المذكور بل لا يجري مع قيام الاحتمال وإن كان غير أظهر ، مع أنّه لا يتّفق للصورة المفروضة مورد أصلا ، لدوام ثبوت فائدة توقّف الوجود على الوجود ومرجعها إلى السببيّة في الجملة.
وهذه أظهر من فائدة استلزام الانتفاء للانتفاء دائما ، لكونها على فرض ثبوتها متفرّعة على فائدة توقّف الوجود على الوجود.
حجّة القول بالدلالة الشرعيّة : غلبة إرادة نفي الحكم عن غير المذكور في التعليقات الشرعيّة.
وفيه أوّلا : أنّه قد يدّعى الغلبة في الخلاف كما في العبارة المحكية عن الشيخ البارع الحرّ العاملي حيث قال في مقدّمات الوسائل : « إنّ التتبّع والاستقراء شاهدان بأنّ الفصحاء قد يقصدون مفهوم الشرط وقد لا يقصدونه ، فكيف يوثق بإرادته ويجعل دليلا شرعيّا من غير قرينة على إرادة المتكلّم له أو دليل آخر عليها.
وقد ذكرت في الفوائد الطوسيّة مائة وتسعة وعشرين آية من القرآن مفهوم الشرط