وقائل بدلالته عليه بالوضع التزاما ، أي التزاما وضعيّا.
وقائل بدلالته عليه التزاما عرفيّا من جهة الانصراف.
وقائل بدلالته عليه التزاما عقليّا ، ومعناه : اقتران القضيّة الشرطيّة المفيدة بالوضع للسببيّة المطلقة ـ على معنى كون الشرط سببا للجزاء لا بقيد كونه سببا على التعيين ولا بقيد كونه سببا على البدل ـ بحكم العقل بالنظر إلى الحكمة ونحوها بأنّ مراد المتكلّم السببيّة على التعيين.
وعزى ذلك إلى المدقّق الشيرواني تبعا للمقدّس الأردبيلي وسلطان العلماء.
وعن فوائد السيّد بحر العلوم نسبته إلى أكثر أصحابنا المتأخّرين.
وقائل بدلالته عليه التزاما شرعيّا ، على معنى اقتران القضيّة المفيدة للسببيّة المطلقة وضعا في الخطابات الشرعيّة بما يكشف عن كون مراد الشارع منها خصوص السببيّة على التعيين.
وربّما يحكى عن الشهيد ما يومئ إلى اختصاص النزاع في هذه المسألة والمسألة الآتية في مفهوم الوصف بغير الأوقاف والوصايا والنذور والأيمان من قوله : « في الشرط والوصف ، ولا إشكال في دلالتهما في مثل الوقف والوصايا والنذور والأيمان ، كما إذا قال : « وقفت هذا على أولادي الفقراء » أو إن كانوا فقراء أو نحو ذلك ».
ولا خفاء في ضعفه لخروجه عن معقد البحث ، لأنّ الكلام على ما بيّنّاه في مدلول القضيّة الشرطيّة من حيث هي ولو خلّيت وطبعها ، أي مع قطع النظر عن الدلالات الخارجيّة ، وعدم الخلاف في الموارد المذكورة لعلّه من جهة دلالة خارجيّة ، أو أنّ رفع الحكم في أمثال هذه الموارد من جهة الاصول لا بواسطة المفهوم كما تنبّه عليه بعض الأعاظم ، فعدم الخلاف لا يقضي بخروجها عن محلّ النزاع.
ثمّ إنّ التعليق على الشرط على ما هو مأخوذ في عنوان المسألة ـ كما صرّح به جماعة ـ أعمّ من أن يكون مستفادا من الأدوات كـ « إن » و « لو » و « إذا » حيث اريد منها الشرطيّة ، أو الأسماء المتضمّنة لمعنى الشرط المعبّر عنها بكلم المجازاة كـ « حيثما » و « أينما » و « مهما » و « متى ما » وما أشبه ذلك ، أو غيرها ممّا يتضمّن معنى الشرط ولو لقرينة المقام كالمبتدأ المتضمّن لمعنى « من » موصول كـ « من » و « ما » الموصولتان في نحو : « من دخل الدار فله درهم » و « ما تفعل تجز به » أو نكرة موصوفة في نحو : « كلّ رجل يأتيني فله درهم » فإنّ الكلّ من محلّ النزاع ، لجريان أدلّتهم المقامة على النفي والإثبات في الجميع كما صرّح به