وأمّا الثاني : فلإفضائه إليها في تعلّقه بالأوّل.
وأمّا الثالث : فبدليل الخلف ، فإنّ المفروض كفاية الإتيان الأوّل في حصول المصلحة المقصودة منه ، مع أنّ الباقي في الذمّة إمّا أن يكون عين ما أتى به أوّلا أو غيره.
وعلى الثاني فإمّا أن يجب الإتيان به على أنّه متمّم للأوّل أو على مطلوب آخر برأسه ، ولا سبيل إلى شيء من ذلك.
أمّا الأوّل : فلاستحالة تحصيل الحاصل.
وأمّا الثاني : فلخروجه عن مفروض الكلام من حصول المأمور به في الخارج بكماله فلا يحتاج إلى متمّم.
وأمّا الثالث : فلابتنائه على دلالة الأمر عليه وهي منتفية بضرورة العرف والوجدان ، ولا سيّما مع ما قرّرناه في محلّه من كون المطلوب بالأمر إيجاد الماهيّة الّتي تتحصّل بحصول فرد منها.
مع أنّ بقاءه في الذمّة إمّا لبقاء المصلحة المطلوبة منه أو لا.
وعلى الثاني فإمّا أن تكون تلك المصلحة ممّا يمكن حصولها بالإتيان به ثانيا أو لا.
ولا سبيل إلى الأوّل لقضاء عدم بقاء المصلحة في الذمّة بارتفاع الأمر ومعه لا قاضي بالإتيان به ثانيا.
ولا إلى الثاني لاستلزام إمكان حصولها بذلك لإمكان حصولها بالأوّل إذ لا فرق بينهما في الامور المعتبرة جزءا وشرطا وقد فرضنا عدم حصولها به ، وذلك يكشف عن عدم إمكانه ، وإلاّ لم يعقل لعدم حصولها بعد الإتيان به على وجهه وجه.
ولا إلى الثالث لرجوع بقاء التكليف به على هذا الوصف إلى التكليف بما انتفى عنه شرط وقوعه وقد عرفت امتناعه.
مع أنّ أداء المأمور به على وجهه لو لم يكن كافيا في خروج الذمّة عن الاشتغال لكان رافعا للعلم بالامتثال ، والتالي باطل بالضرورة والمقدّم مثله.
وبيان الملازمة : أنّ الامتثال ما لا يتأتّى إلاّ مع موافقة المأتيّ به للمأمور به ، وقيام احتمال بقاء الذمّة مشغولة ممّا لا يستقيم إلاّ في موضع احتمال عدم الموافقة ، وهو مع خلاف الفرض مناقض للعلم بالامتثال.
وقد يقرّر الملازمة : بأنّه لو لم يكن مجزيا لبقى احتمال توجّه التكليف ومع احتماله