منها : مصادفة المكلّف لعدم إدراك آخر الوقت وإن جامع سائر شرائط التكليف قبله ، فإنّه قادح في وجوب الفعل فيما سبق على هذا القول وغير قادح على القول بالتوسعة إذا كان على سائر شرائط التكليف.
ومنها : الظنّ أو العلم بالموت أو اتّفاق عذر آخر قبل آخر الوقت ، فإنّه لا يوجب عصيانا بالتأخير ولا ينشأ منه أثر على الأوّل دون الثاني.
ومنها : جواز نيّة الفرض بأداء الفعل قبل آخر الوقت على الثاني دون الأوّل وإن صادف في الواقع وجوبه كما لو كان في موضع إدراك آخر الوقت.
وفي دفع الثاني : بجواز كون الدليل المذكور مستندا لهذا القول أيضا ، بناءا على احتمال أنّه توهّم عن أصحاب القول بالتوسعة أنّهم أرادوا باستقلال كلّ جزء في الشرطيّة ما يستلزم الوجوب العيني للفعل في كلّ جزء يصدق عليه عنوان الشرطيّة ، فذكر في ردّه بأنّه باطل لإفضائه إلى جواز ترك الواجب وخروجه عن كونه واجبا.
فيردّه حينئذ : أنّ الفرار عن هذا المحذور لا يقتضي إناطة شرط الوجوب بإدراك آخر الوقت أو بالهيئة الاجتماعيّة من أجزاء الوقت ، لارتفاعه أيضا بجعل كل جزء مستقلاّ في الشرطيّة بعنوان البدليّة ، وأصحاب القول بالتوسعة أيضا أرادوا هذا المعنى لا استقلال كلّ جزء في الشرطيّة بعنوان العينيّة المستلزم لعينيّة الوجوب في كلّ جزء ، فلا محذور في مقالتهم ليوجب الفرار عنه المصير إلى ما يخالفها.
وعلى أيّ حال كان فمذهب الكرخي في تقريره الأوّل مع سخافته وابتناء تصحيحه على تكلّف واضح ممّا لم ينقل عليه ـ بعد ما تقدّم من الدليل العامّ ـ حجّة تقضي به على جهة الخصوصيّة.
وعلى هذا القياس تقريره الثاني وإن كان خالصا عن حزازة التدافع.
وأمّا تقريره الثالث فهو صريح في اعتبار الضيق في المأمور به المتحقّق بأحد الأمرين من وصول آخر الوقت ومصادفة العذر الرافع للتكليف في أثنائه.
وأمّا تقريره الرابع فالظاهر أنّه اشتباه نشأ في فهم مقصوده ، وإلاّ فهو بظاهر الحكاية لا ينافي مذهب أصحاب القول بالتوسعة ، إذ لا ينكر أحد أنّ الواجب الموسّع يتعيّن وجوبه بأحد الأمرين من الفعل ولحوق آخر الوقت ، بناءا على أنّ المراد بالفعل في أحد الأمرين مجرّد الشروع فيه لا الهيئة الحاصلة بعد الفراغ ، فإنّه حينئذ ممّا لا يعقل اتّصافه بالوجوب