وتردّد بين كونه مجتهدا أو مقلّدا ، أو يعلم بعدم كونه مجتهدا ولا محتاطا وتردّد بين كونه مقلّدا أو مسامحا ، أو يعلم بعدم كونه مجتهدا ولا مسامحا وتردّد بين كونه مقلّدا أو محتاطا ، أو يعلم بعدم كونه مقلّدا ولا محتاطا وتردّد بين كونه مجتهدا أو مسامحا ، أو يعلم بعدم كونه مقلّدا ولا مسامحا وتردّد بين كونه مجتهدا أو محتاطا ، أو لا يعلم بشيء ممّا ذكر بل تردّد بين الجميع.
وعلى تقدير العلم بكونه مجتهدا فإمّا أن يكون موافقا للباقي في الرأي والاعتقاد في جميع خصوصيّات العمل أو يكون مخالفا له ولو في بعضها أو لا يعلم حاله من حيث الموافقة والمخالفة ، وعلى تقدير العلم بالمخالفة فإمّا أن يكون الخلاف بينهما بالعموم والخصوص (١) أو بالتباين (٢) أو لا يعلم الحال من هذه الجهة أيضا.
وعلى تقدير كونه مقلّدا فإمّا أن يكون مقلّدا له إن كان مجتهدا أو لمجتهده إن كان مقلّدا أو مقلّدا لمجتهد آخر موافق له فى الرأي أو مقلّدا لمجتهد آخر مخالف له في الرأي أو لا يعلم حاله أصلا أو في الجملة (٣).
وهذه صور كثيرة تبلغ عددا إلى اثنين وعشرين صورة بل إذا تأمّلت فيها بالقياس إلى جهات واعتبارات اخر تقدر على تكثيرها إلى أن تبلغ فوق الكثرة كما لا يخفى ، ولا إشكال في إعمال [ أصل ] المذكور بالقياس إلى كثيرها .... (٤) بل أكثرها لتضمّنها ما هو مناط جريانه وموضوعه وهو الشكّ في الصحّة والفساد الملازم لقيام احتمال الصحّة الواقعيّة.
نعم يقع الإشكال في جملة من تلك الصور :
منها : ما لو كان العامل مجتهدا مخالفا في الرأي أو مقلّدا لمجتهد آخر مخالف في الرأي وفي حكمه ما لو تردّد بين المجتهد المخالف والمقلّد له.
ومنها : ما لو كان العامل محتاطا أو متردّدا بينه وبين المسامح.
ومنها : ما لو كان العامل مسامحا في الدين لقلّة مبالاته.
__________________
(١) وهو أن يقول الفاعل بوجوب الجهر بالتكبيرات مثلا في صلاة الميّت والباقي قائل بعدم وجوبه أو يقول الأوّل بعدم الوجوب اللازم للاكتفاء بالاخفات فيها والثاني يقول بالوجوب. ( منه عفي عنه ).
(٢) وهو أن يقول أحدهما بوجوب الجهر في التكبيرات والآخر قائل بوجوب الاخفات فيها مثلا. ( منه عفي عنه ).
(٣) وهو أن يعلم بأنّه مقلّد لمجتهد آخر ولكن لا يعلم بكون ذلك المجتهد مخالفا في الرأي أو موافقا. ( منه عفي عنه ).
(٤) والظاهر وقوع السقط هنا من نسخة الأصل كما يظهر بالتأمّل في مطاوي الكلام.