ويظهر فائدة الوجوه فيما لو حصل أداء الفعل من الفاسق أو مجهول الحال.
لنا على المختار : وجود المقتضي وفقد المانع.
أمّا الأوّل : فلعموم الأصل المذكور في جريانه من حيث إنّه أصل تعبّدي ولا تقييد في أدلّته بما يخرج الفاسق عن تحته ، وغايته الشكّ في لحوقه فيرتفع بالأصل ، مضافا إلى قيام السيرة على ذلك كما لا يخفى على من تأمّل في موارد بناء المسلمين ، حيث لا يلتزمون بإحراز العدالة في أداء الكفائي التزامهم بإحرازها في سائر الموارد كالقدوة ونحوها ، بل يكتفون بما صدر عن بعض من يصلح له ولو مع العلم بفسقه.
وأمّا الثاني : فلأنّ ما احتمل كونه مانعا إنّما هو الفسق وهو غير صالح له إلاّ اذا كان في حدّ ذاته ملزوما لعدم الصحّة ، والملازمة ممنوعة ، سواء اريد بها العقليّة أو الشرعيّة.
أمّا الأوّل : فلأنّ الفسق أعمّ من عدم موافقة العمل لما قرّر في ظاهر الشريعة والأعمّ لا يعقل ملزوما للأخصّ.
وأمّا الثاني : فلفقد ما دلّ من الشرع على أنّ عدم الفسق أو العدالة شرط في صحّة العمل شرعا ، كما دلّ الدليل على انّ الإيمان شرط في صحّة العبادات شرعا ، بل الشرع كما يظهر بالتأمّل في الضرورة والإجماع بخلافه.
نعم لو حصل القيام بأداء الكفائي من مخالف أو كافر لا نقول بصحّته إذا كان من مقولة العبادات ، لا لأنّ الأصل المذكور لا يجري في حقّهما حتّى المخالف الّذي هو من مصاديق المسلم ، بل لورود ما دلّ على شرطيّة الإيمان في صحّة العبادة على أدلّة ذلك الأصل ، مع إمكان المناقشة في أصل شمول دليله كما لا يخفى.
وعن الفاضلين المتقدّمين الاحتجاج بأنّ الفاسق لا يقبل خبره لو أخبر بإيقاع الفعل ولا عبرة بفعله.
وردّ : بأنّه قياس فاسد.
وربّما يوجّه : بأنّه لو أخبر بصحّة فعله لما يقبل خبره لما دلّ على وجوب التثبّت عند خبره فمع عدمه أولى.
وردّ أيضا : بأنّ عدم الصحّة من جهة قوله لا يقضي بعدم الحكم بها من جهة الأصل المذكور.
ألا ترى أنّه لو أخبر بما يوافق الأصل لم يقبل قوله مع العمل بمقتضى الأصل.