بحصول الظنّ بالصحّة ، بل قضيّة كونه تعبّديّا التعويل عليه ولو في موضع احتمال الصحّة ، كما هو الحال في سائر الأمور التعبّديّة ، ولا يعارضه أصالة العدم واستصحاب الحالة السابقة وأصل الشغل لوروده من جهة كونه أخصّ موردا على سائر الأصول كما قرّر في محلّه ، فتنهض أدلّته مخصّصة لأدلّة هذه الأصول أو من جهة حكومة أدلّته على أدلّة الأصول المذكورة.
فما يقال : من أنّ القدر الثابت من السقوط بالإجماع إنّما هو مع الظنّ بالصحّة ، وأمّا مع عدمه فلا بدّ من البناء على حكم الأصل المقتضي لعدم سقوطه ، فاسد جدّا إذ لو اريد بالظنّ المعتبر في المقام ما يستند إلى الأصل المذكور فهو تقييد في دليل ذلك الأصل بلا دليل.
ولو اريد به ما يستند إلى الأسباب الاخر فنمنع اعتباره في موضع حصوله ، والإجماع المدّعى على أنّه يسقط مع الظنّ بالصحّة ممنوع ، كيف وأنّ الإجماع قائم على السقوط مع الصحّة ، وقضيّة الاقتصار على القدر المتيقّن من مورد الإجماع هو اعتبار العلم خاصّة ، فيبقى غيره تحت الأصل.
والأولى أن يجاب : بأنّه إن اريد بذلك أنّ الإجماع على السقوط بفعل البعض عن الباقين ينهض مقيّدا لأدلّة ذلك الأصل بصورة الظنّ بالصحّة في فعل البعض ، ففيه : أنّ الإجماع غير متعرّض لذلك بل الإجماع قائم على السقوط بفعل البعض الصادر على الوجه الصحيح ، فلا بدّ من إحراز الصحّة الواقعيّة إمّا بطريق العلم أو بما يقوم مقامه والأصل المذكور قائم مقامه.
وإن اريد بذلك أنّ قاعدة الاقتصار في معقد الإجماع على السقوط بفعل الغير على القدر المتيقّن اعتبار الظنّ بصحّة فعل الغير.
ففيه : أنّ الإجماع قائم على السقوط مع الصحّة وقاعدة الاقتصار في مورده على القدر المتيقّن تقتضي اعتبار العلم بها لا الاكتفاء بالظنّ فيبقى هذه تحت الأصل.
وقد يعترض عليه أيضا : بأنّ الأصل المذكور معارض بأصالة عدم تعلّق الوجوب فيما لو علم بالواقعة بعد قيام ذلك البعض به ولا قائل بالفصل بين الصورتين فيتساقطان.
وردّه بعض الأفاضل : « بأنّ قضيّة اليقين بالاشتغال هو الحكم بمقتضاه بعد حصوله مع عدم حصول اليقين بالبراءة ، وقضيّة أصالة البراءة هو الحكم بها في صورة عدم ثبوت الاشتغال شرعا ، فلا بدّ من الأخذ بمقتضى كلّ من الأصلين في محلّه ، وقيام الإجماع على