وقال ( عليه السلام ) (١) في موضع آخر : « إن أصاب صيداً فعليه الجزاء ﴿ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ (٢) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام تسعة أيّام ، فإن كان الصيد من الطير (٣) فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام » .
وفي بعض (٤) نسخه : في سياق مناسك الحجّ : « ومن أصاب شيئاً فكان فداؤه بدنة من الإِبل ، فإن لم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ » .
[ ١٠٨٣٦ ] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة ، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فليصم ثمانية عشر يوماً ، فإن أصاب بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، فإن
__________________________
(١) نفس المصدر ص ٣٦ .
(٢) المائدة ٥ : ٩٥ .
(٣) الظاهر : الضبى « منه قدّه » .
(٤) وفي بعض نسخه ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩ .
٨ ـ المقنع ٧٧ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

