ولا نعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا. ووافقنا عليه كثير ممّن خالفنا* (١).
_______________________________
الفساد ، وأيضا ذكروا في باب التراجيح وجوب المراجعة في العامّين من وجه إلى المرجّحات الداخليّة أو الخارجيّة أوّلا ثمّ التوقّف أو التخيير أو التساقط بعد العجز عن الترجيح ، وفي مسألة العامّ والخاصّ إذا كان الخاصّ موهونا ببعض الموهنات أنّه يقدّم العامّ عليه ولم يصرّحوا بما يوافق هذا الكلام أو يناسبه هنا.
وجه الاندفاع : أنّ هذه المقالة كلّها من المسألتين المشار إليهما في كلّ من الوجهين مبنيّة على فرض التنافي وعدم البناء عليها هنا ، وفي بحث النهي مبنيّ على إنكار التنافي ، فالسالبة حينئذ بانتفاء الموضوع على القول بالجواز وعدم الدلالة على الفساد ، فلذا ترى أنّ القائل بامتناع الاجتماع هنا يراجع المرجّحات الداخليّة أو الخارجيّة فيقدّم النهي على الأمر أخذا بموجب المرجّحات الّتي يأتي الإشارة إليها في ذيل المسألة.
وأمّا الثاني : فلأنّ تصحيح المأمور به على القول بالجواز مع التزام المعصية المترتّبة على جهة النهي وإفساده مع المعصية ، أو تصحيحه مع نفي المعصية على القول بالامتناع القاضي بارتكاب التخصيص في الأمر أو النهي تمسّكا بالقاعدة الاصوليّة ـ حسبما هو المختار في تلك المسألة ـ ممّا يصلح مسألة فرعيّة ، بناء على كون الصحّة والفساد المبحوث عنهما في الفقه من المسائل الفرعيّة المقصودة بالأصالة من وضع فنّ الفقه ، كما يفصح عن ذلك ما يكثر عن الفقهاء من أخذ المسألة على كلّ من قوليها وسطا في استدلالات المسائل الفقهيّة كما لا يخفى على الخبير البصير.
(١) * كما عليه ابن الحاجب في المختصر وشارحه في البيان ، حكاه في المنية عن أصحابنا والجبائي وأحمد بن حنبل ، ومرويّ مالك والقاضي أبي بكر من الأشاعرة وفخر الدين ، وعليه الفاضل التوني من أصحابنا وغير واحد من متأخّريهم.
بل حكي القول به عن أكثر أصحابنا ، وعن العلاّمة في المنتهى ، والسيّد في الذريعة ، وصاحب المدارك ، وإحقاق الحقّ وتجريد الاصول ، مع دعوى الإجماع عليه كنفي الخلاف فيه من المصنّف ، بل عن بعضهم دعوى الضرورة فيه.
ثمّ عن العامّة من أهل هذا القول بعد الاتّفاق على عدم صحّة العبادة المنهيّ عنها كالصلاة في الدار المغصوبة الخلاف في سقوط الفرض به.
وعن القاضي وفخر الدين « نعم » وعن الباقين « لا ».