والأعلميّة ... وقد
نصّ على عدمهما في أبي بكر ... أما إعتبار العصمة فقد تعرض لبعض حجج أصحابنا عليه
كما ستعرف ، وأما عتبار الأعلمية فسكت عن ذكر وجهه.
قوله (٣٥١) :
(
احتجوا على إشتراط العصمة بوجهين :
الأول
: إن الحاجة إلى الإمام إمّا للتعليم ... الجواب : منع كون الحاجة اليه لأحدهما ، بل
لما تقدم من دفع الضرر المظنون.
الثاني
من الوجهين قوله تعالى : ( لا ينال عهدي
الظالمين ) في جواب إبراهيم عليهالسلام
حين طلب الإمامة لذريته ، وغير المعصوم ظالم فلا ينال عهد الإمامة. الجواب : لا
نسلم أن الظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصيةً مسقطةً للعدالة مع عدم التوبة
والإصلاح ).
أقول :
ليس إحتجاج أصحابنا على اشتراط العصمة
منحصراً بالوجهين المذكورين ... فلقد احتجوا بوجوه من العقل والكتاب والسنة :
أما من العقل فقد عرفت أنّ « الإمامة »
خلافة النبّي صلىاللهعليهوآلهوسلم
وأنه يعتبر في « الإمام » كل ما يعتبر في « النبي » إلاّ الوحي ... و « العصمة »
معتبرة في النبّي بالإتفاق فهي معتبرة في الإمام كذلك.
وأيضاً : قد عرفت أن الغرض من نصب
الإمام حفظ الشريعة وإقامة الدين وردع الظالم عن ظلمه والإنتصاف للمظلوم منه ، فلو
جاز أن يكون غير معصوم يجوز منه الخطأ والغلظ والسهو والنسيان لكان ذلك نقضاً
للغرض من نصبه.
وأيضاً : لو صدرت من الإمام معصية فإن
أطيع كانت إطاعته معصيةً لله ، وإن أنكر عليه وقعت الفتنة والضرر العظيم ، وهذا
نقض للغرض من نصبه.
وما ذكره من أن الحاجة إلى إلامام ليس
لما تقدّم ، بل لدفع الضرّر المظنون