٤/٩٦ وغيره. وبلفظ :
« من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » في سنن البيهقي ٨/١٥٦ وغيره ، وله
ألفاظ أخرى.
فإنّه دليل صريح على وجوب معرفة الإمام
والإعتقاد بولايته الإلهيّة ووجوب طاعته والإنقياد له ، وأن الجاهل به أو الجاحد
له يموت على الكفر كما هو الحال بالنسبة إلى نبوّة النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وبما ذكرناه غنىً وكفاية عن غيره من
الأدلة.
وعن جماعة من الأشاعرة كالقاضي البيضاوي
موافقة الإمامية في أن الإمامة أصل من أصول الدين ، وعن بعضهم كالتفتازاني أنها
بعلم الفروع أليق!
تعريف الإمامة :
قوله (٣٤٥)
:
(
ولابدّ من تعريفها أولاً ).
أقول :
إن « الإمام » هو المؤتّم به ، أي
المتبّع والمقتدى ... قال تعالى لإبراهيم عليهالسلام
: ( إنّي جاعلك للناس
إماماً )
وأما تعريف الإمامة فالظاهر أن لا خلاف فيه.
قال العلامة الحلي رحمهالله بتعريف الإمامة : « الإمامة رياسة عامة
في أمور الدين والدنيا لشخصٍ من الأشخاص نيابةً عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ». وقال المقداد السيّوري رحمهالله بشرحه : « الإمامة رياسة عامة في أمور
الدين والدنيا لشخصٍ انساني. فالرياسة جنس قريب ، والجنس البعيد هو النسبة ، وكونها
عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب ، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلّقها
، فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا ، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى
أمرين :
أحدهما : أن مستحقّها يكون شخصاً
معيّناً معهوداً من الله تعالى ورسوله ،