المسجد
الحرام )
.
وأمّا متعة النساء ، فقد قال عزّ وجلّ :
( فما استمتعتم به منهنَّ فآتوهنّ أُجورهنّ
فريضة )
.
وكان على ذلك عمل المسلمين ...
حتّى قال عمر بعد شطرٍ من خلافته :
« متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى
الله عليه [ وآله ] وسلّم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ».
فوقع الخلاف ...
وحار التابعون له ، الجاعلون قوله أصلاً
من الأُصول ، كيف يوجِّهونه وهو صريح في : قال الله ... وأقول ...؟!
متعة الحجّ :
ومتعة الحجّ : أن ينشئ الإنسان بالمتعة
إحرامه في أشهر الحجّ من الميقات ، فيأتي مكّة ، ويطوف بالبيت ، ثمّ يسعى ، ثمّ
يقصرّ ، ويحلّ من إحرامه ، حتّى ينشئ في نفس تلك السفرة إحراماً آخر للحجّ من مكّة
، والأفضل من المسجد الحرام ، ويخرج إلى عرفات ، ثمّ المشعر ... إلى آخر أعمال
الحج ...
فيكون متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ.
وإنّما سمّي بهذا الاسم لما فيه من
المتعة ، أي اللذّة بإجابة محظورات الإحرام ، في تلك المدّة المتخلّلة بين
الإحرامين ...
وهذا ما حرّمه عمر وتبعه عليه عثمان
ومعاوية وغيرهما ...
موقف علي وكبار
الصحابة من تحريمها :
وكان في المقابل أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام الحافظ للشريعة المطهّرة
__________________