الصفحه ٤٥٠ : هذا الكلام في مقام رد حديث : «نحن
معاشر الأنبياء لا نورث ...» الذي انفرد بروايته أبو بكر ، كما تعرض
الصفحه ٣٣٧ :
وكيف يرتكب
التخصيص في قوله عليهالسلام (١) : «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» ، وقوله : «ما
الصفحه ٣٠٧ : لا يستقيم فيها دعوى الإجماع ، لقلة المتعرض لها إلا على بعض الوجوه
التي لا يعتد بها ، أو كان الناقل
الصفحه ٣٦٩ :
لا يتحقق ولا يوجد
إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط
الصفحه ٨١ : بالمأمور به ، لا حصوله بأي
وجه اتفق (١) ـ في أن الداعي هو
التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد ، أو
الصفحه ١٤١ :
لأن الصفة (١) المزاحمة بصفة أخرى لا تصير منشأ لحكم ، فلا يقال للكذب
النافع : إنه قبيح واقعا
الصفحه ١٦١ :
وفيه أولا : على
تقدير صدق النسبة (١) :
أن إباحة التعبد
بالظن غير معقول ، إذ لا معنى (٢) لجواز
الصفحه ١٩١ : ،) وفي عدم جواز طلاق العبد بقوله : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى
شَيْءٍ) (١).
ومن ذلك
الصفحه ١٩٩ : (٢) واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع :
أولا : بأن
المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا ، بل يصح
الصفحه ٣٣٣ :
__________________
(١) فإن المرجع فيها
إلى المقومين وقد لا يحصل من قولهم إلّا الظن.
(٢) استشكل فيها
المحقق الخراساني
الصفحه ٣٥٢ : العدة بقوله : لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل ، والتعليل دليل (١).
__________________
ـ في عموم
الصفحه ٣٧٩ : لا يخفى ، لأن التبين ظاهر في العلمي. كيف ولو كان المراد مجرد الظن
لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا
الصفحه ١٦ :
كما (١) إذا رتّب الشارع
الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا ، لا على نفس الخمر ، وكترتب وجوب
الصفحه ٧٩ : باعتبارها فلا نسلمه إلا مع العلم بالوجه أو الظن
الخاص ، لا الظن المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلا بعدم
الصفحه ٨٢ : الوجوب.
مدفوع : بأن هذا
المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه ، إذ لو أتى به بنية الوجوب كان فاسدا