الصفحه ٤٨٩ : بالكتاب أو السنة (١) ويدل على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب والسنة الظنية.
فإن قلت : المراد
بالسنة
الصفحه ٤٩٠ :
فإن غاية الأمر
دعوى إجماع الإمامية عليه في الجملة (١) ، كما ادعاه الشيخ والعلامة قدسسرهما في
الصفحه ١٧ :
الاجتناب من أحكام
نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو
الصفحه ٢٦ :
كان مخالفا للواقع
في علم الله ، فيعاقب على مخالفته ، أو أنه حجة عليه إذا صادف الواقع؟ بمعنى : أنه
الصفحه ٤٠ : ، قال عليهالسلام : فليأكل الذي لم يتبين له ، وحرم على الذي زعم أنه طلع
الفجر ، إن الله تعالى قال
الصفحه ٧٨ :
من (١) أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه وعدم وجوب تقديم
الاحتياط عليه ، أما تقديمه على
الصفحه ١٢٩ :
والجواب عن دليله
الأول (١) : أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع ، لا على الامتناع (٢).
مع أن
الصفحه ١٤٢ :
تضمنت الأمارة
حكمه ، ولا تحدث فيه مصلحة ، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في
مقام
الصفحه ١٤٩ :
واقعا بتطبيق
العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة (١) ، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على
الصفحه ١٥٥ : تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد
بغير العلم مطلقا أو في الجملة ، فنقول
الصفحه ١٨٧ : المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن ، مثل
خبر الثقلين المشهور بين الفريقين ، وغيرها
الصفحه ١٩٠ :
ومن ذلك : ما ورد
من أن المصلي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة ، وإلا فلا
الصفحه ١٩٥ : ء
التكليف مما لا شك فيه ، ولزوم العمل بمقتضاه موقوف على الإفهام ، وهو يكون في
الأكثر بالقول ، ودلالته في
الصفحه ٢١٠ :
ظواهر الكتاب (١).
وفيه : أن فرض
وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة
الصفحه ٢٢٧ :
ولا يخفى : أن في
كلامه قدسسره على إجماله واشتباه المراد منه ، كما يظهر من المحشين
مواقع للنظر