الصفحه ٢٠٥ : على النص أو على الأظهر
(١) ، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما (٢).
وعلى الثاني
الصفحه ٢٢٩ : يرجع حاصله : إلى أن الكلام إن كان مقرونا بحال أو
مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي (٢) ، فلا
الصفحه ٢٣٩ : فيه.
نعم قد يقطع بعدم استناد التبادر إلى
القرينة ، لأن استناده إلى القرينة موقوف على ملاحظتها ولو
الصفحه ٢٤١ : إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني
بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها ، وإن كان
الصفحه ٢٧١ : لا يرجع إلى الإخبار في العقليات المحضة ، فإنه لا يعول عليها وإن جاء بها
ألف من الثقات حتى يدرك مثل ما
الصفحه ٢٨٥ :
مؤد بحسب مواد
القرائن والأمارات التي اعتبرها إلى أن المعصوم عليهالسلام موافق في هذا الحكم ، أو
الصفحه ٣٢٤ :
الثالثة من الظنون
الخاصة ، وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي ، وإلى أن الجهة الأولى منها (١) مما لم
الصفحه ٣٢٦ : ؟
فالمحكي عن السيد
والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس الله أسرارهم : المنع ، وربما نسب إلى
المفيد
الصفحه ٣٥٩ :
وفيها إرشاد إلى
عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منه الاطمئنان ، لأن الاطمئنان الحاصل من
الصفحه ٣٨٤ : ووجوب الإظهار عليهن على قبول قولهن
بالنسبة إلى ما في الأرحام.
فإن قلت : المراد
بالنفر النفر إلى الجهاد
الصفحه ٤١١ :
الاستدلال بالكتاب
إلى السنة (١) ، والمقصود هو الأول ، غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد
الروايات
الصفحه ٤١٧ :
ومنها : ما دلّ
على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم ، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى
الصفحه ٤٦٥ : العلم في أمرين ، وأن
الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما :
الأول : أن العمل
بالظن والتعبد به من دون توقيف
الصفحه ٤٨٨ :
الكتاب والسنة ولم
نتمكن من الرجوع إلى ما علم أنه مدلول الكتاب أو السنة تعين الرجوع باعتراف
الصفحه ١٩ :
على المقلد بوجوب
الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة ، لا
من