الصفحه ١٧٥ :
والإطلاق ، ومرجع
الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له
الصفحه ١٧٨ :
بها (١) قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد
باب العلم في الأحكام الشرعية ، أم
الصفحه ٢٢١ : (١).
__________________
ـ الاحتمال المذكور
لا يستند إلى احتمال غفلتنا عن تلك القرائن مع وضوحها لهم ، حتى يدفع بأصالة عدم
الغفلة ، إذ
الصفحه ٢٣٦ : (١) كما اعترف به المستدل في بعض كلماته فلا ينفع في تشخيص
الظواهر.
فالإنصاف : أن
الرجوع إلى أهل اللغة مع
الصفحه ٢٦٩ :
من اتفاق الكل
كالضروري ، فحدس المخبر مستند إلى مباد محسوسة (١) ملزومة لمطابقة قول الإمام
الصفحه ٣٨٥ :
وهو قوله تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا
كَافَّةً) (١) ومن المعلوم أن النفر إلى
الصفحه ٤٥٩ : والعلامة.
وإذا ضممت إلى ذلك
كله ذهاب معظم الأصحاب بل كلهم عدا السيد وأتباعه ـ من زمان الصدوق إلى زماننا
الصفحه ٤٧٩ : يكون العلم الإجمالي في المجموع مستندا إلى بعضها ، وهي
الأخبار ، ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار
الصفحه ٥١ :
قسمان :
قسم ينتهي إلى
مادة هي قريبة من الإحساس ، ومن هذا القسم علم الهندسة ، والحساب ، وأكثر أبواب
الصفحه ٨١ : الأمر. لكن
الظاهر رجوعه إلى التقييد لبّا ، فينفى بالإطلاق ، بل لو فرض قصور الإطلاق اللفظي
كفى الإطلاق
الصفحه ٩٠ : ونصفا وللآخر نصفا ، فإنه قد يتفق
إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية ، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث
الصفحه ١١٨ : تقدم في
الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني.
مع أنه يمكن إرجاع
الخطابين إلى خطاب واحد ، وهو تحريم
الصفحه ١٢٢ : لمطلق الإنسان ، بل ينصرف إلى خصوص
النساء ، ولذا لم يحتج إخراج النظر إلى الرجال في حقهم إلى الاستثنا
الصفحه ١٤٢ : قبيح (١) ، كما عرفت في كلام ابن قبة (٢).
فإن قلت : ما
الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في
الصفحه ١٤٣ : الجمعة ، فيرجع
الوجه الثالث إلى الوجه الثاني ، وهو كون الأمارة سببا لجعل مؤداها هو الحكم
الواقعي لا غير