الخلاف هو كذا ، وأما كذا فحكمه كذا إجماعا ، فإن (١) معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا (٢).
وأضعف مما ذكرنا (٣) : نقل عدم الخلاف (٤) ، وأنه ظاهر الأصحاب ، أو قضية المذهب ، وشبه ذلك.
وإن أطلق (٥) الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم (٦) ولو مسامحة (٧) ، لتنزيل وجود المخالف منزلة
__________________
(١) تعليل لقوله : «وفي حكم الإجماع المضاف ...».
(٢) يعني : من دون تعرض لنقل قول الإمام عليهالسلام : «لمناسبته لمقتضى السياق مع الخلاف ، إذ ليس المراد بنقل الخلاف نقل قول الإمام عليهالسلام في جملة المختلفين.
(٣) وهو ما سبق من نقل الإجماع بعد الخلاف الذي تقدم منه أنه غير ظاهر في نقل قول الإمام عليهالسلام ومراده أن ما يأتي أبعد منه عن نقل قوله عليهالسلام.
(٤) فإن الظاهر منه إرادة عدم الخلاف بين الأصحاب الذين من شأنهم اختلاف بعضهم مع بعض ، لا مع الإمام عليهالسلام.
(٥) عطف على قوله فيما سبق : «فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام ...».
(٦) وهو المشتمل على نقل قول المعصوم عليهالسلام بالتضمن.
(٧) إشارة إلى أنه لو فرض ظهور حال الناقل في نقله الإجماع المصطلح الراجع إلى اتفاق الكل وفي ضمنهم الإمام عليهالسلام فلا يرفع اليد عنه بالعثور على مخالف في المسألة لإمكان حمل نقله على التسامح المبني على تنزيل المخالف منزلة العدم لوجود ملاك الحجية في الباقي وهو وجود قول الإمام عليهالسلام.
أقول : كما يمكن حمله على ذلك ، كذلك يمكن حمله على عدم إرادة المعنى المصطلح الراجع إلى نقل قول الإمام عليهالسلام بالتضمن ، بل يكون مراده نقل اتفاق جماعة حصل له من اتفاقهم العلم بقول الإمام عليهالسلام ، ولا مرجح للأول بعد فرض خروجهما ـ
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)