قوله رحمهالله : «ولو نفى مولودا باللعان قتل به ، فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثمّ قتله فالأقرب القصاص».
أقول : وجه القرب عموم قوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) (١) وقوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٢) وموضع النزاع داخل تحت العموم.
قوله رحمهالله : «امّا القرض والبيع وغيرهما من المعاملات فإشكال ، ينشأ من تقصيره بالنسيان ، والأقرب السماع أيضا».
أقول : يريد إذا ادّعى على جماعة انّ واحدا منهم قد اقترض منه مالا أو اشترى منه عينا بثمن ونسي تعيينه هل تسمع هذه الدعوى كما تسمع لو كان المدّعي به قتلا أو غصبا أو سرقة أو لا؟ فيه إشكال.
ينشأ ممّا ذكره.
ومن انّ الحقّ لا يسقط بتقصير صاحبه عمّن هو عليه ، ولأنّ الإنسان في معرض النسيان ، ولإمكان حصول شواغل لا من جهة تقصيره بل من عوارض خارجة توجب له الغفلة عن معاملة ، وهو الأقرب عند المصنّف.
قوله رحمهالله : «أن تكون مفصّلة في نوع القتل واشتراكه أو انفراده ـ الى قوله : ـ ولو لم يبيّن قيل :
__________________
(١) البقرة : ١٧٩.
(٢) المائدة : ٤٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
