سحرة سئل ، فإن قال : سحري يقتل غالبا وقد سحرته وقتلته عمدا فعليه القود ، كما لو أقرّ انّه قتله عمدا (١).
قوله رحمهالله : «ولو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على إشكال ، ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود».
أقول : ومن كون الإلقاء سببا.
قوله رحمهالله : «ولو جرحه ونهشته حيّة فمات منهما فعليه نصف الدية أو يقتصّ بعد ردّ النصف ، ولو جرحه مع ذلك سبع فعليه الثلث ، ويحتمل النصف».
أقول : امّا الثلث فظاهر ، لأنّه مات من فعل الجارح والحيّة والسبع فكان عليه الثلث ، وأمّا احتمال النصف فلأنّه مات من فعلين ، أحدهما : مضمون وهو فعل الجارح ، والآخر : غير مضمون وهو فعل الحيّة والأسد ، ولا اعتبار بتعدّد الفاعلين لما ليس بمضمون.
قوله رحمهالله : «ولو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله من غير شعور فمات قيل : عليه القود ، ويحتمل الدية».
__________________
(١) المبسوط : كتاب كفّارة القتل فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره ج ٧ ص ٢٦٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
