قوله رحمهالله : «وفي المنفعة كإجارة الدار نظر».
أقول : لو حلف ليتصدّقن بماله فهل يجب عليه الصدقة بما يملكه من المنفعة كما لو كان قد استأجر دار غيره مدّة؟ فيه نظر.
ينشأ من انّها لا تعدّ في العرف مالا.
ومن كونها مملوكة متقوّمة يعارض عليها ، وهو حقيقة المال.
قوله رحمهالله : «وفي المغصوب إشكال».
أقول : لو حلف لا يدخل مسكن زيد فدخل دارا فسكنها زيد غصبا فهل يحنث بذلك؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّه سكن زيد فيها فيصدق عليها انّها مسكنه.
ومن انّ الظاهر انّ قوله : مسكن زيد المسكن الذي لزيد ، وليست المغصوبة مسكنا له بالتملّك ولا بالاستحقاق.
قوله رحمهالله : «ولو جمع كقوله : لا دخلت دار زيد هذه ، أو : لا استخدمت هذا عبد زيد فالأقرب بقاء اليمين مع زوال الإضافة».
أقول : يريد لو جمع بين الإضافة والإشارة فقال : والله لا دخلت دار زيد هذه ، أو : لا استخدمت هذا عبد زيد ثمّ زالت الإضافة الى زيد بأن باع زيد الدار أو العبد فهل يكون حكم اليمين باقيا أو ينحلّ؟ الأقرب عنده بقاء حكم اليمين.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
