قوله صلىاللهعليهوآله : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (١).
قوله رحمهالله : «ولا تنعقد يمين ولد مع والده إلّا مع إذنه ، ولا المرأة مع زوجها إلّا بإذنه ، ولا المملوك مع مولاه إلّا بإذنه ، وذلك فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح ، أمّا فيهما فتنعقد من دون إذنهم ، ولو قيل بانعقاد أيمانهم كان وجها».
أقول : لعموم الآيات الدالّة على عدم جواز نقض اليمين ، لقوله تعالى : (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) (٢) والأصل إجراء العامّ على عمومه ، ولأنّه أحوط.
قوله رحمهالله : «وهل للمولى المنع من الأداء في الموسّع أو المطلق في أوّل أوقات الإمكان؟ إشكال».
أقول : إذا حلف العبد بإذن مولاه على فعل مطلقا أو في وقت موسّع ـ بأن كان يفضل عن فعل ما حلف عليه فكما إذا قال : والله لأصلّينّ ركعتين أو لأصومنّ يوما في الشهر الفلاني ـ فهل للمولى منع العبد من أداء ما حلف عليه في أوّل أوقات الإمكان أو لا؟ فيه إشكال.
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر الروائية ونقله العلّامة في مختلف الشيعة : الفصل العاشر في الإقرار ص ٤٤٢ س ١.
(٢) النحل : ٩١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
