وفصّل المصنّف في المختلف فقال : والوجه عندي اعتبار عرف الحالف في ذلك ، فإن قصد به الحلف بالله تعالى كانت يمينا ، وإلّا فلا (١).
قوله رحمهالله : «أو حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلىاللهعليهوآله أو أحد الأئمة عليهمالسلام على رأي».
أقول : يريد بذلك انّه لا ينعقد اليمين بالبراءة ، سواء حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلىاللهعليهوآله أو من أحد الأئمة عليهمالسلام ، وهو قول ابن إدريس (٢).
وقال الشيخ في النهاية في باب الكفّارات : ومن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد الأئمة عليهمالسلام كان عليه كفّارة ظهار (٣) ، وأطلق. وتبعه ابن البرّاج (٤).
وقيّد المفيد ذلك بالحنث فقال : ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله ومن أحد الأئمة ، ومتى حلف بشيء من ذلك ثمّ حنث كان عليه كفّارة ظهار (٥). وتبعه سلّار (٦).
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص ٦٥٥ س ١٥.
(٢) السرائر : كتاب الأيمان ج ٣ ص ٣٩.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ج ٣ ص ٦٥ ـ ٦٦.
(٤) المهذّب : كتاب الكفّارات باب كفّارة الحلف بالبراءة من الله ج ٢ ص ٢٢١.
(٥) المقنعة : كتاب الأيمان ص ٥٥٨.
(٦) المراسم : كتاب الأيمان والنذور ص ١٨٤ ـ ١٨٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
