باعتبار تعلّق الحكم بها بوصف الإيمان وهذا لا يوجب التجوّز ، لأنّ اللفظ اريد منه الماهيّة واعتبار الوصف معها في تعلّق الحكم بها استفيد من القيد أو من التوصيف أو من الهيئة التركيبيّة على وجه تعدّد الدالّ.
وبالجملة اعتبار الوصف مع الماهيّة من جهة القيد أو التوصيف أو التركيب لا يزاحم ظهور اللفظ في إرادة الماهيّة ولا يخرجه عنه.
لا يقال : إنّ الماهيّة في معنى المطلق اخذت لا بشرط الوصف ، والتقييد يوجب زوال اللابشرطيّة عنها ولازمه التجوّز.
لأنّ قولهم : « لا بشرط الوصف » في تفسير المطلق ليس قيدا للماهيّة مأخوذا معها في الوضع ليوجب زوالها التجوّز ، بل هو بيان لعدم اعتبار وصف مع الماهيّة في الوضع ، فالموضوع له نفس الماهيّة من حيث هي هي ، فإذا اريدت من اللفظ فلا يوجب التقييد بالمتّصل إلاّ اعتبار وصف معها من جهة الخارج فيكون معنى المجموع الماهيّة الموصوفة بوصف الإيمان مثلا من باب دالّين لمدلولين.
فعلم بما ذكرناه أنّ المتّجه من أقوال المسألة هو القول بالتفصيل.
فإن قلت : إنّ ما ذكرته في توجيه الحقيقة في المقيّد بالمتّصل إنّما يتمّ في المطلق بمعنى الماهيّة ، وأمّا المطلق بمعنى الحصّة الشائعة فالتقييد فيه يوجب زوال الشيوع المأخوذ مع الحصّة في وضع اللفظ كالنكرة فيكون مجازا لزوال بعض ما دخل في الوضع.
قلت : دخول الشيوع في وضع النكرة غير واضح بل محلّ منع ، بل هو من لوازم معناها فالتعريف به من باب التعريف باللازم ، فإنّ المأخوذ في وضعها الماهيّة من حيث الوحدة لا بعينها ، وحاصله كما ذكرناه مرارا الحصّة الموجودة منها المأخوذة بلا شرط التعيين ، وعدم اعتبار التعيين مع الحصّة في الوضع والاستعمال يستلزم تردّدها في نظر السامع بين سائر الحصص الخارجيّة واحتمالها الجميع ، سواء كانت معيّنة عند المتكلّم كما في : « جاءني رجل » أو لا كما في : « جئني برجل » وهذا التردّد والاحتمال هو الشيوع المعبّر عنه بالانتشار فيكون خارجا عن الموضوع له لازما له.
ولو سلّم دخوله في الوضع شطرا أو شرطا يتطرّق المنع إلى خروجه عن الاستعمال ، فإنّ الحصّة المأخوذة بلا شرط التعيين حيث اريدت من اللفظ كانت شائعة ، وحيث طرأها الوصف من جهة التقييد اعتبارا لموضوع الحكم زال عنها الشيوع ، وزواله من هذه الحيثيّة
![تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ] تعليقة على معالم الاصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1386_taliqaton-ala-maalem-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
