العورة بثوبين ، أو مع ندبه كخصال الظهار وكفّارة الحنث » إن اريد به ما قرّرناه فمرحبا بالوفاق وإلاّ كان واضح المنع ، إذ الجمع بين الشيئين بما هو جمع بينهما لم يقرّر له في الشريعة حكم بالخصوص كما ذهب إلى بعض الأوهام أيضا.
وعلى أيّ حال كان فالغرض الأصلي في المقام النظر في كيفيّة تعلّق الوجوب المركّب من الطلب المضاف إلى الفعل والمنع المضاف إلى الترك بالشيئين المتشاركين في المصلحة حيثما كانا صالحين لذلك ، فهو ممّا يحتمل فيه وجوه :
أحدها : أن يقال : بأنّ الآمر بعد ما فرغ عن تصوّر الأمرين يطلب كلاّ منهما بالخصوص ويمنع عن ترك كلّ بانفراده لا بشرط عدم حصول الآخر ، فيكون كلّ واجبا على كلا تقديري وجود صاحبه وعدمه ، وهذا هو الّذي نقلوه عن بعض المعتزلة.
ولكن يبطله ـ مع أنّه خلاف ما يشهد به ضرورة الوجدان وإخراج لمفروض المقام عن محلّ الوجوب التخييري مفهوما ومصداقا ـ : أنّه إذا حصل أداء أحدهما حصل معه المصلحة الداعية إلى إيجابهما ، فإن بقي الباقي على ما كان عليه من الوجوب أدّى إلى طلب الحاصل لما هو المفروض من مشاركته مع الأوّل في المصلحة وأنّه محال.
لا يقال : لو صلح ذلك محذورا لسرى إلى كثير من الواجبات العينيّة إذا اجتمع منها على المكلّف واجبان فصاعدا ، لاشتراك الجميع في مصلحة التقرّب فإنّها تحصل لا محالة بأداء الواجب الأوّل فيفضي بقاء وجوب الباقي إلى تحصيل الحاصل ، لوضوح الفرق بين ما يتّحد من المصلحة نوعا وما يتّحد منها شخصيّا ، وقد يؤخذ فيها بالقياس إلى محلّها نحو إضافة توجب صيرورتها شخصا وجزئيّا حقيقيّا غير قابل للتعدّد كالتوصّل بالقياس إلى المقدّمة ، فإنّها تجب لمصلحة التوصّل إلى الواجب ولكن لا لنوع التوصّل بل التوصّل إلى هذا الواجب ، فإذا حصل ذلك بإيجاد مقدّمة مّا لا يعقل تحصيله بعد ذلك بإيجاد غيرها ممّا شاركه في وصف الإيصال ، بخلاف ما إذا كانت المصلحة بين الواجبين واحدة بالنوع فإنّ حصول أحد أفرادها بأداء أحدهما لا يقضي بحصول الفرد الآخر ، فلا مانع في حكم العقل لو بقي الآخر على وجوبه تحصيلا للفرد الآخر من نوع المصلحة.
ولا ريب أنّ مصلحة التقرّب من هذا القبيل ، إذ الّذي يحصل بأداء الواجب الأوّل إنّما هو مرتبة خاصّة من التقرّب والمقصود من إيجاب الواجب الثاني حصول مرتبة اخرى فوق تلك المرتبة وهكذا بخلاف محلّ البحث ، فإنّ المصلحة الملحوظة فيه ليس اتّحادها