التركيبيّة ـ كما التزمه بعض الأعلام ـ ولا على انسلاخ معنى الجمعيّة عنه كما عزى النصّ بذلك عن جماعة والتزمه أيضا بعض الأعلام ، وقد سبق منّا بعض ما يتعلّق بهذا المقام فراجع وتأمّل فيه فإنّه من مزالّ الأقدام.
كما تبيّن ايضا أنّ القول بأنّ استغراق المفرد في المعرّف باللام أشمل من استغراق الجمع لأنّ الأوّل يتناول كلّ واحد واحد فينافيه خروج الواحد والثاني يتناول كلّ جماعة جماعة فلا ينافيه خروج الواحد أو الاثنين ممّا لا أصل له.
نعم إنّما يسلم القاعدة في النكرة المنفيّة فإنّ استغراق مفردها كقولنا : « لا رجل في الدار » أشمل من استغراق جمعها كقولنا : « لا رجال في الدار » فإنّ وجود رجل أو رجلين فيها لا ينافي صدق الثاني لكون استغراقه يتناول كلّ جماعة جماعة بخلاف الأوّل.
ثمّ إنّ ظهور الجمع المعرّف في العموم الأفرادي هل هو ظهور وضعي ـ على معنى أنّه موضوع للأفراد بشرط عدم انضمام بعضها إلى بعض ، فلو استعمل في العموم المجموعي وهو الأفراد بشرط انضمام بعضها إلى بعض كان مجازا لوقوعه على خلاف ما وضع له ـ أو إطلاقي ، على معنى أنّه موضوع للأفراد لا بشرط الانضمام ولا بشرط عدم الانضمام وإذا تعلّق به حكم أو نسبة فالإطلاق بمعنى السكوت عن ذكر شرط الانضمام ـ الّذي هو تقييد للأفراد بانضمام بعضها إلى بعض ـ بعدم نصب قرينة على إرادة العموم المجموعي يقتضي تعلّقه به لا بشرط الانضمام؟ وجهان بل قولان ، أجودهما الثاني للأصل ، ضرورة أنّه كما أنّ شرط الانضمام اعتبار زائد في مدلول الجمع يحتاج إلى جعل آخر من الواضع والأصل في محلّ الشكّ ينفيه فكذلك شرط عدم الانضمام اعتبار زائد في مدلوله يحتاج إلى جعل آخر من الواضع والأصل في محلّ الشكّ ينفيه.
وعلى المختار من الظهور الإطلاقي في العموم الأفرادي فإذا ورد في الكلام للعموم المجموعي عند مساعدة قرينة عليه فهل يكون مجازا أو لا؟ وجهان ، يختلفان باختلاف اعتبار المعتبر وهو المتكلّم.
وتوضيحه : أنّه إن أراد من اللفظ الأفراد مقيّدة بانضمام بعضها إلى بعض وأورد عليها الحكم على هذا الوجه كان مجازا على حدّ المجاز اللازم من استعمال المطلق في المقيّد بقيد الخصوصيّة ، وإن أراد منه الأفراد لا بقيد الانضمام ولكن أورد عليها الحكم مشروطا بانضمام الأفراد بعضها إلى بعض بأن يكون شرط الانضمام قيدا للحكم على حدّ استعمال