الخصوص اخرى. بل استعمالها في الخصوص أكثر ، وظاهر استعمال اللفظ في شيئين أنّه حقيقة فيهما* (١). وقد سبق مثله.
الثاني أنّها لو كانت للعموم ، لعلم ذلك إمّا بالعقل ، وهو محال ؛ إذ لا مجال للعقل بمجرّده في الوضع ؛ وإمّا بالنقل ، والآحاد منه لا تفيد اليقين. ولو كان متواترا لاستوى الكلّ فيه** (٢).
والجواب عن الأوّل : أنّ مطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز ، والعموم هو المتبادر عند الاطلاق. وذلك آية الحقيقة ، فيكون في الخصوص مجازا ، إذ هو خير من الاشتراك حيث لا دليل عليه*** (٣).
وعن الثاني منع الحصر فيما ذكر من الأوجه ؛ فانّ تبادر المعنى من اللّفظ
_______________________________
(١) * وللسيّد في تتميم هذا الدليل وإصلاحه بزعمه كلام طويل نقله بعض الأعاظم ولا يرجع الإطناب بنقله هنا إلى طائل.
(٢) ** ولهم وجه ثالث لم يلتفت إليه المصنّف وهو حسن الاستفهام عن المراد بتلك الألفاظ أهو العموم أو الخصوص؟ وموضوع الاستفهام إذا وقع طلبا للعلم والفهم يقتضي احتمال اللفظ واشتراكه ، بدلالة أنّه لا يحسن دخوله فيما لا احتمال فيه ولا اشتراك ، ولتتميمه أيضا كلام طويل للسيّد حكاه بعض الأعاظم ولا حاجة إلى الإطناب بنقله هنا.
(٣) *** وفيه من سوء التأدية ما لا يخفى ، لأنّ تبادر العموم وعدم تبادر الخصوص في نفسه دليل مستقلّ على المجازيّة في الخصوص ، وكون المجاز خيرا من الاشتراك دليل آخر مرجعه إلى القاعدة المستندة إلى الأصل والغلبة ، ففي تعليل الدليل الأوّل بها خلط بين الدليلين وإدخال لأحدهما في الآخر.
ويمكن جواب آخر بمعارضة الظهور الّذي ادّعاه المستدلّ بظهور خلافه ، نظرا إلى أنّ استعمال اللفظ في معنيين الّذي يغلب في نوعه الحقيقة والمجاز ظاهر باعتبار الغلبة في كونه حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر.
غاية الأمر أنّه لا يعيّن الحقيقة من المجاز ونرجع في التعيين إلى التبادر وغيرهما من الأمارات المميّزة بينهما.