واخرى : بالعامّ المخصوص والمستعمل في غير العموم للمبالغة وغيرها لصدق الحدّ عليه مع عدم اندراجه في العامّ ، كما في كلام بعض الأفاضل (١).
وثالثة : باللفظ الموضوع للاستغراق قبل الاستعمال فيه فإنّه ليس بعامّ ، لأنّ العموم من صفات الحقيقة والمجاز وهذا ليس بحقيقة ولا مجاز مع صدق الحدّ عليه كما في كلام بعض الأعاظم (٢).
فيندفع الأوّل : بمنع صدق الحدّ على اللفظ المفروض بعد هجر وضعه لاشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ وكونه حقيقة في حال التلبّس وهذا ليس منه ، وإرادة ما انقضى عنه المبدأ ولو بعلاقة ما كان مع دخول حال التلبّس أيضا في الإرادة استعمال للّفظ في معناه الحقيقي والمجازي وهو ليس بسائغ.
ويندفع الثاني : بمنع عدم اندراج العامّ المخصوص والمستعمل فيما عدا العموم في العامّ اصطلاحا ، فإنّه من حيث وضع للاستغراق عامّ ولكنّه لم يستعمل في الاستغراق ولذا يقال له : العامّ المخصوص والعامّ المستعمل في غير العموم ، فرجع الكلام إلى أنّه يكفى في صدق العامّ على شيء اصطلاحا مجرّد كونه موضوعا للدلالة على الاستغراق ولا يعتبر مع وضعه له استعماله فيه ، فهو لأجل وضعه للاستغراق عامّ اصطلاحا سواء اريد منه الاستغراق في الاستعمال أو لا.
ويندفع الثالث : بمنع كون العموم تابعا للاستعمال إن اريد به ما هو مبدأ اشتقاق العامّ المعرّف باللفظ الموضوع للدلالة على الاستغراق ، فإنّ مبدأ اشتقاقه العموم بمعنى كون اللفظ موضوعا للدلالة على الاستغراق ولا نسلّم كونه تابعا للاستعمال.
وإن اريد به العموم اللغوي وهو الشمول الفعلي فهو وإن كان من صفات الحقيقة والمجاز تابعا للاستعمال ولكنّه ليس من مبدأ اشتقاق العامّ المعرّف بحسب المعنى في شيء.
كما أنّ ما اورد على عكسه تارة : باللفظ المستعمل في الاستغراق مجازا كالمفرد المحلّى باللام ، بل مطلق ألفاظ العموم ـ على القول بكونها موضوعة للخصوص ـ فإنّه عامّ ولا يشمله الحدّ.
واخرى بالجمع المعرّف باللام إذا اعتبر عمومه مجموعيّا فإنّه من أفراد المحدود ولا يصدق عليه الموضوع للدلالة على أجزائه لأنّه موضوع للجماعة وهو كلّي لا أنّه كلّ
__________________
(١) هداية المسترشدين ٣ : ١٥١.
(٢) إشارات الاصول : ١١٤.