واختلف القائلون بالدلالة ، فقال جمع منهم المرتضى : إنّ ذلك بالشرع* (١) لا باللّغة. وقال آخرون : بدلالة اللّغة عليه أيضا ،
_______________________________
وعن النهاية أنّه حكاه عن جمهور فقهاء الشافعيّة ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر كافّة وجماعة من المتكلّمين.
وثانيها : وهو عدم الدلالة مطلقا فعن الرازي أنّه نقله عن أكثر أصحابه ، وعن المحصول أنّه نقله عن أكثر الفقهاء ، وعن الآمدي أنّه نقله عن أكثر المحقّقين ، وعن النهاية أنّه حكاه عن جماعة من الأشاعرة كالغفال والغزالي وغيرهما وجماعة من الحنفيّة وجماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصري وأبي الحسين الكرخي والقاضي عبد الجبّار.
(١) * ونسب إلى ابن الحاجب أيضا ، والقول بأنّ ذلك من جهة اللغة هو الّذي تقدّم الإشارة إلى أهله حين نقل أوّل الأقوال ، ونحو هذا التفصيل وقع في القول بالدلالة عليه في العبادات فقط مطلقا.
فإنّ منهم من أثبتها لغة ومنهم من أثبتها شرعا.
ثمّ إنّ هاهنا تفاصيل اخر أشار إليها بعض الأفاضل فجعل أقوال المسألة ما يرتقي إلى أحد عشر.
ومن التفاصيل ما لم يتعرّض لذكره وهو ما اختاره شيخنا البهائي في الزبدة من أنّه في العبادة لعينها أو جزئها أو شرطها يدلّ على الفساد.
وقضيّة إطلاق كلامه كون الدلالة باعتبار اللغة ، كما أنّ قضيّة ظاهر كلامه عدم الدلالة عليه في المعاملات مطلقا.
ومن التفاصيل الّتي ينبغي الالتفات إليها ما فصّل في المعاملات بين ما لو كان مقتضي الصحّة فيه ممّا يفيد الحكم التكليفي المستلزم للحكم الوضعي من حلّيّة أو وجوب أو ندب كما في : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(١) فالنهي الدالّ على التحريم فيه يستلزم الفساد ، وما لو كان مقتضى الصحّة ممّا يفيد الحكم الوضعي فقط كما في : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (٢) و « إذا التقى الختانان وجب المهر » (٣) ونحوه فلا يقتضي النهي فيه الفساد.
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٠ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ٦.
(٣) الكافي ٦ : ١٩٩ ، باب ما يوجب المهر كلاّ ، ح ١ و ٢ و ٣.