الصفحه ٥١٠ : وأنّا لا نجد التبادر في الصيغة المجرّدة إلاّ
في طلب ترك الطبيعة المطلقة لا بشرط شيء من القيود ، على قياس
الصفحه ٦٨ : التخييري ، لما عرفت من حصول المنع من ترك كلّ واحد من
الواجبين المخيّرين في الجملة ، فإنّ كلاّ منهما مطلوب
الصفحه ٢١٢ : بسبق الوجوب في الوقت كما يقتضيه إطلاق العلاّمة ، فيشمل ما لو كان واجبا
على المستدرك في الوقت وتركه عمدا
الصفحه ٤ :
بالقيد الأخير ، فسلم الحدّ في طرده ولا ينتقض في عكسه بالموسّع والمخيّر والكفائي
، لأنّ « المنع من الترك
الصفحه ٢٩ : ملزوم لتجويز الترك والواجب ملزوم لمنع الترك ، فإذا كان الواحد واجبا ومخيّرا
فيه لزم اجتماع تجويز الترك
الصفحه ٥٢٣ : والفرد ، نظرا إلى أنّ ترك الضرب في الغد فرد من أفراد ترك الضرب دائما كما
لا يخفى.
ومنها : ما حكاه فيه
الصفحه ٥١٥ :
دليل على أحدهما ،
وحينئذ فلا يلزم من كون الترك في بعض الأوقات عاديّا العبثيّة على تقدير النهي
الصفحه ٥١٢ : الضرب في
الجملة لا طلب تركه في جميع الأزمنة والأمكنة ، كما أنّ قوله : « لا رجل في الدار
» يفيد نفي جميع
الصفحه ٥٨٣ : المكلّف آخر أو غير مكلّف أو أسباب خارجيّة غير اختياريّة ،
فإنّه لا يصحّ العقوبة على الترك في هذه الصور
الصفحه ٥٠٤ : النواهي حكمها حكم الأوامر
التوصّليّة الّتي يقصد بها حصول المأمور به في الخارج كيفما اتّفق ، فالمقصود
الصفحه ٥٤٧ : وكراهة الترك كما أنّ الحرمة ممّا يستلزم عكس ذلك
فكيف يجتمعان في النفس.
هذا مع لزوم
التكليف بالمحال
الصفحه ٨٣٤ :
الاصطلاح فلو عبّر عن المقسم في التقسيم الأوّل بالموضوع لم يصحّ التقسيم للزوم
تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره
الصفحه ٦٢٣ : الوجوب.
لأنّ وجوب العمل
بمقتضاه ممّا يقضي به القوّة العاقلة ويستقلّ بإدراكه ، ويكفي في ثبوته كون تركه
الصفحه ٥٨٥ : تعدّد الجهة الموجب
في زعمهم لتعدّد متعلّقي الحكمين.
قال السيّد الفاضل
الشارح للوافية : « وإذا أمرنا
الصفحه ٥٤٩ : صحيح في نفسه ـ ليس من مسألة الاجتماع في شيء ، ضرورة عدم منافاة الأمر
المشروط للنهي المطلق بل لا يكاد