الصفحه ٣٨٢ :
وفاقا لأكثر
المحقّقين*
(١). وخالف في
ذلك السيّد رضى الله عنه فقال : « تعليق الحكم بغاية ، إنّما
الصفحه ٢٣٣ : بشرط مثلا يلزم تصوّر نقيض ذلك الحكم على تقدير انتفائه
كما يظهر بأدنى تأمّل ، وعليه مبنى دعوى التبادر في
الصفحه ٥٤٤ : أمثلة هذه
الصور فالنفسيّان فيما لو كان الأمر موسّعا كالصلاة في الدار المغصوبة ، وفيما لو
كان الأمر
الصفحه ٨٢١ : نفي الحكم عنه ولأجل ذلك يكون مسكوتاً عنه.
ثمّ إنّه لا فرق
في انصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة بين
الصفحه ١٤٢ : حسب ما يقتضيه التقيّة ويكون الباقي مكلّفا بالفرد الاختياري لتمكّنه
عنه ، فهل يكتفي في الحكم بسقوط
الصفحه ٣٢٦ :
يقضي بتعدّد
المستعمل فيه في صورتي الانفراد والاجتماع ، فإنّ الحكم في قوله : « البول موجب
للوضو
الصفحه ١٤٠ :
الأفاضل من الحكم بالسقوط حتّى في الصورة المفروضة تعليلا ببعض الوجوه الناقصة
والاعتبارات الفاسدة ليس على ما
الصفحه ١٣٥ :
نعم لو كان الإجماع
قائما على عدم الفرق بين المسألتين في الحكم الواقعي والظاهري معا اتّجه الاستناد
الصفحه ١٦٣ : محكي عن الكرخي ، وقد اختلفت عباراتهم في حكاية مذهبه.
فمنهم من حكى عنه
نظير ما في العبارة المتضمّن
الصفحه ١٣٣ : وجه
لدعوى التساقط حينئذ ، مع أنّك إذا بنيت على تساقط الأصلين فأيّ شيء يدلّك على
الحكم بالسقوط في صورة
الصفحه ١٢٦ : عن الباقين بمجرد شروع البعض لا نعقل له وجها إلاّ أن يقال : انّ الحكمة في
إيجاب الكفائي على الجميع أن
الصفحه ٢٠٧ :
الاستصحاب الوارد
في دم الرعاف من الحكم بعدم الإعادة استنادا إلى الاستصحاب بقوله عليهالسلام
الصفحه ٢٨٢ : المفهوم بالدلالة اللفظيّة ولا حاجة معه إلى
التمسّك بلزوم اللغويّة ، بل لا حكم للعقل فيه مع قيام احتمال
الصفحه ٣٠٣ : أربع
يختلف الحكم فيها بالقياس إلى استناد الأثر اليهما معا على سبيل الشركة أو إلى
أحدهما فقط أو إلى كلّ
الصفحه ٥٥٥ : بالحكمين مع وحدته الشخصيّة ، بل غرضه بذلك إبداء تعدّد العنوان في كلّ من
هذه الأفعال ، فيكون كالسجود المضاف