الصفحه ٩٥ :
بل قضيّة دوران
التكليف بين شخصين في غير الكفائي عدم استحقاق شيء منهما للعقوبة على تركه كما في
الصفحه ٥٩٩ :
أحدها : مكروه
العبادة كالصلاة في الأماكن والأوقات المكروهة ، فإنّ الفعل راجح بل مانع من
النقيض مع
الصفحه ٨٢ :
وتبعه شارحه في
بيانه ، وصرّح به العلاّمة في التهذيب وتبعه السيّد في المنية. واختاره بعض
الأعلام
الصفحه ٥٩٥ :
منه ولكنّ الإتيان
به مع ذلك يفيد الصحّة لمجرّد الانطباق المذكور ، ولا يقدح فيه النهي التنزيهي
الصفحه ٨٣ :
بالترك لا لأجل تركهم الكفائي بل لتركهم الواجب المشروط مع تحقّق الشرط ، ومع قيام
البعض لا يعاقب الباقون
الصفحه ٥٦٢ :
إليه بعض الأعلام في طيّ كلماته وهو : « أنّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة التقرّب
وهي حين اجتماعها مع
الصفحه ٤٦ : :
الأوّل
: أنّه لا شكّ في
أنّ المكلّف إذا أتى بمجموع الخصال الثلاث كان ممتثلا للفعل الواجب ، وحينئذ فهذا
الصفحه ٤٦٩ : حكمه الأوّل الثابت في صدر الإسلام هو الوجوب فهل يندرج
الواقعة فيه بعد نسخ الوجوب ـ على القول بعدم بقا
الصفحه ٣٦٥ : بينهما ثمّ ادخل عليهما السور
لتسرية الحكم إلى جميع أفراد تلك الطبيعة ، كما في قولك : « كلّ إنسان كاتب
الصفحه ٣٩٣ :
ثبوت مثل ذلك
الحكم في غير محلّ الشرط والوصف ، لما تقرّر من رجوع مقالة المنكرين للدلالة فيهما
إلى
الصفحه ٢٦٥ : الواقعة في عنوان مجهول الحكم المعبّر عنه بما لا نصّ فيه
، فيجري فيها الأصل الكلّي المقرّر لعنوان مجهول
الصفحه ٢١٥ : العقلي لا يقضي بكون مورد الحكم شيئا واحدا من
حيث كون المقام صالحا لأن يلحقه الاعتباران في لحاظ الآمر
الصفحه ٨٣٠ : : « الغسل
بغير ماء الورد مطهّر » فإنّه ظاهر في شمول الحكم لغير المخرج بالقيد المفروض كونه
احترازيّاً ، فإنّ
الصفحه ١٣٤ : يلزم منه ثبوت مطلوبك وهو الحكم
بالسقوط ، إذ لا بدّ له من وسط وهو غير ثابت في نظره ، إلاّ إذا اعتمدت على
الصفحه ٣٩٠ : لذكرها بعد الفراغ عن المسألة ـ : « من أنّ
الحكم المتنازع في رفعه بالغاية أو عدم دلالتها عليه ما ثبت