الصفحه ٤٨٥ : على طلب الترك على جهة الاستعلاء ».
ونحوه ما في منية
السيّد بعين تلك العبارة.
وقد تقدّم في
عبارة
الصفحه ١٦٤ : جواز ترك الواجب الموجب لخروجه عن كونه واجبا ، وهذا
كما ترى يقضي بأنّ الوجوب المتنازع في عمومه لتمام
الصفحه ٢١ :
الخصال الثلاث حال عدم حصول الآخرين مطلوب فعله ومبغوض تركه أخذا بموجب الآية.
فالقول بأنّ
الواجب في
الصفحه ٦٠ : الزائد ، والتخيير فيه على
تقدير كونه واجبا تخيير بين فعل الواجب وتركه ، وهو كما ترى ممّا لا يتعقّل
الصفحه ٥٠٠ :
عنهما في الفارسيّة
: بـ « كردن ونكردن » من غير نظر منه إلى ما يقارنه ذلك الترك من الامور الوجوديّة
الصفحه ٦١٦ :
والمكان وغيرهما
في مشخّصات الأفعال وما يجري مجراها.
فالمثلان حينئذ
فردان من ماهيّة واحدة
الصفحه ٢٥ : *
(١).
__________________________________
ومما يرشد إلى ما
قرّرناه ما رواه الشيخ في باب كيفيّة الصلاة من التهذيب عمّن ذكره عن أبي عبد الله
الصفحه ١٠ : باعتبار جنسه.
وفيه ـ مع أنّ
الاشتراط في الوجوب ممّا نفيناه رأسا عن العالم بالعواقب ـ : أنّه في خصوص
الصفحه ١٢ :
وترك المجموع
مغاير لترك البعض ، والطلب متعلّق بفعل ذلك البعض ، بل لابدّ وأن يتعلّق المنع
بترك كلّ
الصفحه ٩١ :
فرض كفائي إنّما
هو ترك الجميع لا ترك البعض مع قيام بعض آخر بالفعل ، فلو لا تعلّقه بهم على طريقة
الصفحه ٤٩٣ : عنه. مع ما في احتمال الفصل من البعد ، هذا. واستعمال
النهي في الكراهة شايع في أخبارنا المرويّة عن
الصفحه ٦٨٤ : .
ومحصّله : أنّه لو
دار الأمر بين الفعل والترك فمصلحة النهي تقتضي رجحان الترك على الفعل لما فيه من
حسم مادّة
الصفحه ٥٠١ :
على نحو يخرج
المتعلّق عن مفادها ، فيبقى الكفّ الّذي هو العمدة في المقام بلا معبّر في الكلام.
ولو
الصفحه ٤٧٦ : الّذي هو جنس للواجب وغيره لا بدّ لوجوده في
الواجب من علّة هي الفصل له ، وذلك هو المنع من الترك ، فزواله
الصفحه ٧٨ : ، لا وحدة المكلّف به كما في الوجه السابق.
وخامسها
: كون المقصود
بالأصالة منه إيجاب الفعل على بعض منهم