الصفحه ٧٤٦ : الهيئة التركيبيّة بمعنى نفس المركّب يوجب الانسلاخ في كلّ من « اللام »
ومدخوله لا في المدخول فقط ، ولو
الصفحه ٥٦ : الفساد ، وممّا مرّ بان الحكم
فيما لو ثبت الوجوب بالإجماع واختلف في كونه عينيّا أو كفائيّا تعيينيّا أو
الصفحه ٦٧٥ : على وجه العموم
إنّما يفسد باعتبار التحريم في نفس المعاملة لعنوانها الخاصّ من نكاح وغيره لا غير
، فيخرج
الصفحه ١٢٤ :
الغريق وإطفاء الحريق ونحو ذلك من أنواع حفظ النفس المحترمة ، فإنّ كلّ واحد من
ذلك صالح لمباشرة الواحد
الصفحه ١٧٥ : نفس الفعل ، وأمّا إذا كان مراده إيقاعه
في أوّل الوقت بعنوان البدار والمسارعة إليه فلا ، ضرورة أنّ
الصفحه ٣١٠ : بالحكم على تلك الأسباب بالمعرّفيّة دون المؤثّريّة.
بل يمكن تسرية هذا
الكلام إلى أكثر ما تؤخذ في القضايا
الصفحه ٨٦٢ :
الأوّل : لوازم جواز الاجتماع وعدمه............... ٦١٩
المطلب الثاني : في
حكم الآتي بمورد الاجتماع لعدم
الصفحه ٢٠ : يحصل بالضرب ، وبالحبس ما يحصل بالحبس من باب ذكر المسبّب أو
السبب وإرادة السبب أو المسبّب ، والنكتة في
الصفحه ٧٢٥ : في نحو : « اقتل البصريّين » مثلا فإنّ احتمال مخالفة الأمر
أهون من قتل النفس المحترمة.
وأنت خبير
الصفحه ٢٢١ : بعض الأعاظم مستظهرا
اتّفاقهم عليه أيضا.
والوجه في ذلك :
أنّ التكاليف بأسرها مشروطة في حكم العقل
الصفحه ٥١٧ : يقال : أطلب
دائما ، أو في شهر ، أو سنة ترك الزنا ، ولا دلالة في اللفظ على أحد التقييدين ،
فطلب ترك
الصفحه ٥٢١ : ).
(٢) ومن يدّعي
المطلوب ترك الماهيّة مقيّدة بالدوام مدّع لخلاف الأصل فعليه بإثبات ذلك بالدليل.
(٣) كذا في
الصفحه ٦٠١ : المنقصة في العبادات عند المزاحمة أولى وأحقّ ، فاستحقاق
ذلك الفرد للترك توصّلا إلى إدراك ما هو الأصلح بحال
الصفحه ٤٧٤ :
« نسخت الوجوب »
ونحوه. وهو كما يحتمل التعلّق بالجزء الّذي هو المنع من الترك ، لكون رفعه كافيا
في
الصفحه ٥٨٨ : معنى له ، لأنّ من قال بالبطلان إنّما قال به
هربا من التكليف بالمحال واجتماع الرجحان والمرجوحيّة في فعل