الصفحه ٤٤٣ :
فتبيّن بجميع ما
ذكر أنّ عدم الجواز في الجملة اتّفاقيّ ، أو يقال : انّ إناطة الحكم بحصول الفائدة
الصفحه ٧٧٠ : نظرا إلى أنّ الماهيّة في نفسها أمر
متعيّن لامتيازها عمّا عداها من الماهيّات وهو المراد من تعيّنها
الصفحه ٢٦١ : : بأنّ هاهنا حكمين من الشارع فلا يحتاج إلى الاجتهاد في طلب حكم
المسكوت كما أنّ المنكر يحتاج ، وكونه
الصفحه ٦١٩ : لحيث العرفيّة في ذلك ، فبطل توهّم حكم العقل بجواز
الاجتماع.
وممّا يفصح عن
بطلان هذا التفصيل ما عرفت
الصفحه ١٤ : ء قبل الإيجاب بعنوانه الكلّي من الحكم المقرّر له شرعا ولو بحكم الأصل من
إباحة أو استحباب ، فالأصحاب مع
الصفحه ٤٢٦ : بهما مع الحكم بحسن المأمور به أخذ بظاهر الأمر
ولا يضرّه انكشاف الخلاف بعد مدّة كما في لحوق القرائن
الصفحه ٤٢٨ : من ذلك
التعدّي في هذا الحكم الثابت بما تبيّن فساده عن مادّة « الأمر » إلى الصيغة ،
إستنادا إلى حكم
الصفحه ٣٨٤ : في
شرحه للوافية : « بأنّه يمكن أن يقال : إنّه لم يرد بالآخر المنتهى مع ملاحظة أنّ
نفسه أو ما بعده
الصفحه ٥٦٤ : .
قلت
: حكم العقل
بالتخيير في التخييرات العقليّة ليس كأمره بالإطاعة ليكون إرشاديّا صرفا ، لأنّه
ليس على
الصفحه ٤٢٧ : إرادة إعلام الحال للغير كالملائكة ونحوهم ارتفع الإشكال ،
مع أنّ إضمار مقام الإطاعة والانقياد في النفس
الصفحه ٦١١ : غير محذور.
والاخرى
: ما كان توارد
الحكمين عليه على وجه التكرار ، بأن يجب في المرّة الاولى ويستحبّ في
الصفحه ٥٨٢ : ء الملازم لحصول المأمور به نفسه مع أنّه ليس من محلّ البحث ، ووجه
الاشتباه اشتراك الجميع في استلزام حصول
الصفحه ٥٦٨ : الّذي يمنع من جواز اجتماع
الوجوب والحرمة في محلّ واحد يمنعه مطلقا حتّى في التوصليّين والتوصّلي والنفسي
الصفحه ٥٧ : بملاحظة تعيّن ما تعلّق به الوجوب المردّد باللبّ بحسب ذاته
وحقيقته المتعيّنة في نفس الأمر اعتبار التعيين
الصفحه ٦٣ :
النفسي ما لم يحصل
ذو المقدّمة في الخارج ، ولا فرق أيضا بين العبادات وغيرها.
غاية الأمر أنّ