والجواب : المنع من مساواته للتعليق بالصفة ؛ فإنّ اللزوم هنا ظاهر ؛ إذ لا ينفكّ تصوّر الصوم المقيّد بكون آخره الليل ، مثلا ، عن عدمه في الليل ، بخلافه هناك ، كما علمت* (١). ومبالغة السيّد ـ رحمه الله ـ في التسوية بينهما لا وجه لها.
والتحقيق ما ذكره بعض الأفاضل ، من أنّه أقوى دلالة من التعليق بالشرط. ولهذا قال بدلالته كلّ من قال بدلالة الشرط وكلّ من لم يقل بها** (٢).
___________________________
(١) * وفيه : أنّه إن أراد أنّه لا ينفكّ تصوّر الصوم المقيّد عن عدم مطلق الصوم في الليل ولو ما ثبت وجوبه بغير ذلك الخطاب ، فهو في حيّز المنع كيف وهو مبنيّ على جعل الغاية قيدا للحكم مع كون المراد بالحكم نوعه لا خصوص ما قصد منه بالخطاب ، وقد تقدّم منعه بما لا مزيد عليه.
وإن أراد عدم انفكاك تصوّره عن عدم الصوم في الليل على فرض ثبوت وجوبه بذلك الخطاب ، فهو مسلّم غير أنّه لا يصلح جوابا عن مقالة السيّد ، لما عرفت من أنّ نظره إلى مطلق الحكم لا خصوصه.
(٢) ** وهذا الكلام وإن تكرّر وروده في كلام جماعة غير أنّه منظور فيه ، فإنّ الحكم المنفيّ في الشرط على القول بدلالته على النفي إنّما هو نوع الحكم ـ وهو الّذي ينكره النافي للدلالة ـ لا خصوص ما ثبت في محلّ النطق ، فإنّ انتفاءه عن غير محلّ النطق ممّا لا ينكره أحد ، بل قد تقدّم أنّ توقّف وجود الجزاء على وجود الشرط ممّا لا ينكره أحد.
وأمّا المقام فإن اريد بالحكم المدّعى دلالة الغاية على نفيه خصوص ما نطق به الكلام وقصد ثبوته في محلّ الغاية فهو ممّا اتّفق الفريقان على انتفائه كما هو كذلك في الشرط أيضا ، فلا فرق بين المقامين من هذه الجهة حتّى يكون أحدهما أقوى من الآخر.
وإن اريد به نوعه فأصل الدلالة بمكان من المنع فضلا عن كونها أقوى ، بل ربّما تكون ـ بناء على ما عرفت من لفظيّة النزاع ـ متّفقا على عدمها.
ومع الغضّ عن ذلك فهي ـ على ما سبق أيضا ـ مبنيّة على رجوع الغاية قيدا للحكم.
وقد عرفت أنّ الأظهر كونها قيدا للموضوع ، والتعليق عليها على هذا غير دالّ على انتفاء نوع الحكم عمّا بعدها ، فلا يعارضه ما لو دلّ على ثبوت مثله فيما بعدها من غير فرق في ذلك بين الإنشاء والإخبار.