الأصل بل من جهة عدم قابليّة المحلّ لعدم التداخل.
وسادسها : الالتزام بكون القضايا مرادا بها نفي الترتّب بين الجزاء والشروط المذكورة دفعا لتوهّم المكلّف إيّاه ، فيكون مفاد الجميع ثبوت الحكم في جميع أحوال الموضوع وعدم اختصاصه ببعض دون بعض ، وأنّ موضوع الجزاء لازم الإيجاب في أيّ من أحواله اتّفق مع التكرار حسبما يقتضيه الإمكان ، أو على حسب تكرار الإنشاء في تلك القضايا مع قابليّة المحلّ ، أو لا معه بإرادة إيجاب الطبيعة مع عدم قابليّة المحلّ ، أو معها بناء على أنّ القضايا المتعدّدة اريد بها التأكيد دون التأسيس.
وربّما يحتمل في المقام وجوه اخر :
منها : تقييد مفهوم كلّ بمنطوق الآخر ، فيؤول المفاد إلى أنّ انتفاء المجيء سبب لانتفاء وجوب الإكرام إن لم يخلفه الإعطاء ولا الإلباس.
ووجهه : منع المنافاة بين المناطيق ، نظرا إلى أنّه في صورة الاجتماع الّذي هو محلّ توهّم المنافاة يعمل بالجميع ويحكم بلزوم التكرار ، إن لم يدلّ دليل على التداخل ولم يكن موضوع الجزاء ممّا لا يقبل التعدّد كقوله : « إن زنى فاقتله » و « إن ارتدّ فاقتله » و « إن سبّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فاقتله ».
ومنها : عكس الأوّل وهو تقييد منطوق كلّ بمفهوم الآخر مع إبقاء المفاهيم على إطلاقها ، فيؤول المفاد : أنّ المجيء سبب لوجوب الإكرام إن لم ينتف معه الإعطاء والإلباس.
ومنها : رفع اليد عن إطلاق بعض المناطيق حتّى يكون سببيّة بعض الشروط مطلقة وسببيّة البعض مقيّدة بصورة الاجتماع مع الأوّل أو بحالة انتفاء الأوّل.
ولا خفاء في وهن هذه الوجوه :
أمّا الأوّل : فلأنّ قضيّة القول بعدم المنافاة بين المناطيق ليتفرّع عليه العمل بالجميع والحكم بلزوم التكرار ، كون كلّ شرط سببا تامّا لجزائه المعلّق عليه من غير ارتباط له بالشرط الآخر في السببيّة لا وجودا ولا عدما ، ومعه ارتفع المنافاة عمّا بين المفاهيم ، فلا حاجة حينئذ إلى تقييد ، لوضوح أنّ الّذي يوجب انتفاؤه انتفاء الشرط من الحكم المنطوقي إمّا أن يكون خصوص ما علّق على ذلك الشرط ، أو الحكم الكلّي الّذي لم يؤخذ معه شيء من الخصوصيّات ، ولا سبيل إلى ذلك إذ المفهوم إنّما ينفي الحكم الّذي أثبته المنطوق والحكم الكلّي ـ مع أنّه خلاف الفرض ـ ليس ممّا أثبته ذلك الشرط الّذي فرض انتفاؤه ،