وقال في المفاتيح : « وهو المحكيّ عن السيّد وابن زهرة والحرّ العاملي والفاضل البشروي وأبي عبد الله البصري والقاضيين والآمدي ومالك وأبي حنيفة وأتباعه وأكثر المعتزلة.
وحكي عن بعض أصحابنا المتأخّرين الميل إليه ».
وثالثها : ما حكاه السيّد في المفاتيح من أنّه يدلّ عليه في الشرع لا غير ، ولم يتعرّض لتعيين قائله.
ورابعها : ما حكاه أيضا من أنّه يدلّ في الإنشاء لا غير ، ولم يعيّن قائله أيضا.
ومن الأعاظم من جعل الأقوال خماسيّة حيث قال : « اختلفوا في مدلول القضيّة الشرطيّة على أقوال : فقول بالتلازم في الوجود والعدم وهو الأقوم ، وآخر بالتلازم في العدم وثالث بالعدم مطلقا ورابع بالثبوت شرعا لا لغة وعرفا كما عن بعضهم ، وعن آخر بالفرق بين الخبر وغيره وهو خامسها ».
ومن الفضلاء من قرّر الأقوال هكذا : « ثمّ من المثبتين من نصّ على أنّ الدلالة المذكورة ثابتة بالوضع ، ومنهم من أثبتها بالنظر إلى دليل الحكمة ، وأطلق الباقون ، والظاهر من مثبتيها بالوضع ثبوتها عندهم بطريق الالتزام ، وذهب بعض الأفاضل إلى ثبوتها بالتضمّن.
ثمّ الظاهر من المثبتين القول بدلالته على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقا ، والظاهر من النافين نفي دلالته على ذلك مطلقا ».
ثمّ قال : « والتحقيق أنّه يدلّ بالالتزام على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بالوضع في الجملة وبالإطلاق مطلقا ».
إلى أن قال ـ بعد ما فرغ عن الاستدلال على مختاره : ـ « فنقول : كما أنّ الظاهر من التعليق شرطيّة المقدّم ، كذلك الظاهر من إطلاق الشرطيّة كون المذكور شرطا على التعيين ، فلا جرم يلزم من انتفائه انتفاء الجزاء لاستحالة وجود المشروط بدون الشرط ، فظهر أنّ دلالة التعليق بالشرط على انتفاء التالي عند انتفاء المقدّم في الجملة مستندة إلى الوضع لأنّ ذلك قضيّة التعليق ، وعلى انتفائه عند انتفائه مطلقا مستندة إلى ظهور التعليق في شرطيّة المقدّم وظهور الشرطيّة في الشرطيّة التعيينيّة » انتهى (١).
وتوضيح مرامه رفع مقامه : أنّه أراد من الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء في الجملة المستندة إلى الوضع ، دلالة التعليق عليه بالالتزام الوضعي على وجه القضيّة المهملة ، المردّدة
__________________
(١) الفصول : ١٤٧ ـ ١٤٨.