العسر والحرج في كثير من الصور ـ على فرض تسليمه ـ مانع شرعي قائم في المقام من باب الطواري فلا يكون منافيا لما قرّرناه ، على أنّ الكلام إنّما هو في مقتضى القواعد الكلّيّة والقاعدة كثيرا مّا يلحقه التخصيص كما هو الحال في أصل التكاليف الواقعيّة الخارجة عن محلّ البحث ، فلذا يخصّص ذلك الكلام بغير ما لو أخذ الاعتقاد فيه من باب الموضوعيّة ، فإنّ المأمور به حينئذ في موارد ثبوته إنّما هو المعتقد بما هو معتقد وقد خرج عن عهدة التكليف به فليس عليه شىء من الإعادة والقضاء بعد تبدّل الاعتقاد ، وهذا كما ترى ممّا لا ربط له بما لو أخذ الاعتقاد فيه من باب الطريقيّة وهذا هو محلّ الكلام دون غيره ، والله الهادي.