حصول نفس الواجب أو من جهة حصول ما يوجب سقوطه من النفل على الوجه المفروض.
والثاني منفيّ بالأصل وعدم قيام دليل على شيء من المقدّمتين المحتاج إليهما في تصحيحه ، فتعيّن الأوّل.
وقد شاع الاحتجاج عليه أيضا بما يشير إليه المصنّف ، وجنح إليه الحاجبي في مختصره من : « أنّه لو كان الوقت معيّنا لكان المصلّي في غيره إمّا مقدّما للفعل على وقته فلا يصحّ ، أو مؤخرا له عن وقته فيكون قاضيا فيعصى ، وكلاهما خلاف الإجماع ».
أقول : يرد عليه نظير ما سبق في الاحتجاج السابق ، كما أشار إليه بعض الأعاظم.
ويمكن تصحيحه والذبّ عمّا يرد عليه بنحو ما مرّ ، وإن كانت العبارة قاصرة عن أدائه.
وقد يحكى الاستدلال عليه أيضا : « بأنّه لو اختصّ الوجوب بأوّل الوقت لاستحقّ الذمّ بتأخيره إلى آخر الوقت كما يستحقّه بتأخيره عن الوقت ، ولا نتفت فائدة ضرب الوقت ، لأنّ ما يفعل بعده يكون قضاء لما يفعل فيه ، ولو اختصّ بآخره لزم محالات ، من أنّ الفعل لو كان في أوّله نفلا ـ كما اختاروه ـ وجب كون النيّة مطابقة له ، ومن تحريم الأذان والإقامة في أوّل الوقت لاختصاصهما بالفرائض ، ومن عدم تأدية الفرائض لو لم يؤدّها إلاّ في أوّل الوقت ، ومن لزوم أفضليّة النفل من الفرض فإنّ تقديم المغرب أفضل من تأخيرها » وهو بظاهره غير وجيه ولا يندفع به شبهة الخصم ، لتمكّنه من اختيار الشقّ الأوّل ودفع أوّل الوجهين بمنع الملازمة على تقدير ومنع بطلان التالي على تقدير آخر ، إذ لو اريد بلزوم استحقاق الذمّ بالتأخير الى آخر الوقت لزومه مع عدم لحوق العفو به لو فعله في الآخر كان الملازمة ممنوعة.
ولو اريد به لزومه مع لحوق العفو لو فعله في الآخر كان بطلان التالي ممنوعا ، إذ لا دليل عليه إلاّ الإجماع ، ولا إجماع إلاّ على نفي استحقاق الذمّ من غير تعقّب العفو.
وبعبارة اخرى : لو اريد باستحقاق الذمّ حدوثه وإن لم يبق بلحوق العفو بالفعل في الآخر اتّجه المنع عن بطلان التالي.
ولو اريد به بقاؤه بعد الحدوث اتّجه المنع عن الملازمة ، إذ القائل باختصاص الوقت بالأوّل يدّعي عدم بقائه بلحوق العفو.
ودفع ثانيهما أيضا بمنع انحصار فائدة ضرب الوقت في بيان وقت الأداء ، إذ بيان وقت العفو بعد انقضاء وقت الأداء أيضا من جملة الفوائد وإن كان الأوّل أظهرها ، فلم لا يجوز أن يراد به حصول تلك الفائدة بعد ما قام الدليل على امتناع إرادة ما هو أظهر منها ، وبذلك