جائز عقلا* (١) ، واقع على الأصحّ. ويعبّر عنه بالواجب الوسّع ، كصلاة الظهر مثلا. وبه قال أكثر الاصحاب ، كالمرتضى ، والشيخ ، والمحقّق ، والعلاّمة ، وجمهور المحقّقين من العامّة.
________________________________
الأمر بينه وبين الفور التقييدي كان الأصل في جانبه عملا بالإطلاق وأصالة عدم التقييد والاستصحاب إن كان دليل أصل الواجب لفظيّا ، وإلاّ انحصر الأصل في كونه من مقتضى الاستصحاب كما لا يخفى.
وإن ثبت دليل على اعتبار التوقيت انقطع الأصول أيضا بحذافيرها بالمرّة كما في المضيّق بالمعنى الأخصّ. أو في الجملة كما في الموسّع بالمعنى الأخصّ.
ثمّ إن علم في مورد ذلك الدليل مساواة الوقت للعمل أو كونه زائدا عليه فلا إشكال ، وإن علم التوقيت في الجملة وتردّد بين المساواة والزيادة كان الأصل هو الزيادة ، لأصالة البراءة عمّا يوجب استحقاق العقاب بالتأخير عمّا يحصل به من أجزاء الوقت المساواة المحتمل لكونه آخر أجزاء الوقت المضروب له ، واستصحاب الأمر فيما بعد ذلك الجزء إلى ما يوجب القطع بكونه آخر أجزاء الوقت ، فيكون الموسّع بالمعنى الأخصّ على طبق الأصل من هذه الجهة بالقياس إلى الموسّع بالمعنى الآخر ، كما أنّ المضيّق المقابل له على خلاف الأصل بالقياس اليه بالمعنى المتقدّم.
وأمّا إذا ثبت الفور في المأمور به بعنوان القيديّة ودار بين كونه من باب المضيّق بالمعنى الأخصّ أو الفور التقييدي فلا يجري فيه شيء من الأصول المذكورة ليرجّح به أحد الطرفين ، فيلزم من ذلك الوقف اجتهادا وإن كان لا يترتّب على عدمه ثمرة عملا ، نعم يمكن اعتبار أصل آخر هنا يرجّح ثاني الاحتمالين نظرا إلى أنّ ضبط الوقت أوّلا وآخرا ممّا يحتاج إلى زيادة مؤنة كما لا يخفى على المتأمّل ، فالأصل عدمها.
فبما ذكر تبيّن شرح قول المصنّف : « الأمر بالفعل في وقت يفضل عنه » فإنّ الموسّع موقّتا كان أو غيره على تقدير ثبوته واجب أمر به في وقت يفضل عنه ، وسيأتي زيادة توضيح في ذلك.
* خبر للعبارة المتقدّمة ، وتفصيل القول فيه : أنّ الواجب إذا لوحظ معه وقت فإمّا أن يكون ذلك الوقت ناقصا عن زمان أدائه تماما ، بمعنى كونه ممّا لا يسع إيقاعه فيه بالتمام ،