الوجوب مشروطا باعتبار جنسه وفصله ، أو إلى المنع فقط حتّى يكون الوجوب مشروطا باعتبار فصله ومطلقا باعتبار جنسه.
وفيه ـ مع أنّ الاشتراط في الوجوب ممّا نفيناه رأسا عن العالم بالعواقب ـ : أنّه في خصوص المقام ممّا لا يكاد ينتظم ، فإنّ المعيار في عدم الحصول إن كان مجرّد عدم الوجود الخارجي فهما قبل الإتيان بأحدهما غير حاصلين فينبغي أن يكون كلاهما واجبين ، وإن كان عدم إرادة الإيجاد أو إرادة عدم الإيجاد فالمكلّف قد لا يريد إيجادهما معا ، أو يريد عدم إيجادهما معا فينبغي أن يكون كلاهما واجبين أيضا ، وقد يريد إيجادهما معا فينبغي أن لا يجب شيء منهما أبدا ، وقد يريد إيجاد أحدهما دون الآخر فينبغي أن يختلف الواجب باختلاف المكلّفين في الرأي ، وهو يشبه بمقالة تبرأ عنها كلّ من المعتزلة والأشاعرة ويسندها كلّ إلى صاحبه على أحد احتمالاتها.
وبالجملة لا خفاء في سخافة هذا الوجه بحيث لا ينبغي الالتفات إليه فضلا عن ذكره.
وأمّا احتمال رجوع الشرط إلى المنع فقط فهو أوضح فسادا ، فإنّ الفصل تابع للجنس في تعلّقه فعلا وعدمه فكيف يعقل فرض الجنس مطلقا والفصل مشروطا ، ضرورة استحالة تخلّف التابع عن المتبوع.
وثالثها : أن يقال : بأنّه بعد الفراغ عن التصوّر يطلب كلاّ منهما ويمنع عن تركه بشرط عدم اتّفاق حصول الآخر مع رجوع الشرط إلى المطلوب ، حتّى يكون الوجوب مطلقا والواجب مقيّدا.
وقضيّة ذلك انقسام كلّ منهما إلى قسمين باعتبار قيدين متقابلين ، أحدهما واجب وهو ما يصادف منهما عدم حصول الآخر.
وثانيهما غير واجب وهو ما يصادف منهما حصول الآخر ، فالّذي يتّصف بالوجوب من خصال الكفّارة الإطعام المصادف لعدم حصول الكسوة والتحرير ، والكسوة المصادفة لعدم حصول التحرير والإطعام ، والتحرير المصادف لعدم حصول الكسوة والإطعام ، وأمّا ما صادف منها حصول أحد الآخرين أو كليهما فليس بواجب لا مطلقا ولا مشروطا ، وهذا هو الأوجه الّذي يساعد عليه الوجدان كما ستعرفه.
__________________
لم تفعل هذا » أو يقال : « إن لم تفعل هذا فافعل ذاك ، وإن لم تفعل ذاك فافعل هذا » هذا في الفرض الأوّل ، وفي الفرض الثاني يكون معناه : « أطلب منك كلاّ من هذا أو ذاك وأمنع عن ترك هذا إن تركت ذاك وعن ترك ذاك إن تركت هذا » وهكذا. ( منه عفي عنه ).