الموضوع المعلوم الكلي (١) أو الجزئي (٢) تعلق به الوجوب أو الحرمة.
وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا ، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين.
ثم الاشتباه في كل من الثلاثة :
إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع ، كما في مثال الظهر والجمعة.
وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب ، كما في المثال الثاني (٣).
__________________
(١) كردّ السلام في الصلاة.
(٢) كالصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان.
(٣) وهو تردد الحرمة بين هذا الموضوع الخارجي أو ذاك ، الذي سبق التمثيل له باشتباه الخمر بين إناءين.
وهذان المثالان للقسم الأول ، الذي يكون فيه التردد في متعلق الحكم مع العلم بنفس الحكم ، وهو الوجوب أو الحرمة.
واما مثالا القسم الثاني وهو الذي يكون فيه التردد في نفس الحكم مع العلم بمتعلق الحكم فقد سبق منا ذكرهما ، وهما ردّ السلام في الصلاة وصوم يوم الشك.
وأما القسم الثالث وهو الذي يكون فيه التردد في الحكم والمتعلق معا ، فمثال الشبهة الحكمية فيه التي ترجع إلى اشتباه الخطاب الصادر من الشارع لا يتيسر لنا عاجلا فرضه ، وإن كان ممكنا قطعا.
وأما الشبهة الموضوعية فكما لو علم المكلف اجمالا بأنه حلف إما على وطء جاريته الكبرى في يوم الجمعة أو على ترك وطئها فيه ، واشتبهت الكبرى بين جاريتين ـ
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)