التكرار.
والعجب ممن يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق ، ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط ، ولعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه (١).
ولإبطال هذه الشبهة ، وإثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر (٢).
وأما لو توقف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز ، وجهان :
__________________
ـ إمكان العلم التفصيلي.
نعم قد يدعى قصور دليل اعتباره عن صورة الظن الانسدادي. لكنه لو تمّ فليس بنحو يصلح لدعوى عدم الإشكال ، ولا للتعجب ممن يذهب إلى عدم جواز الاحتياط.
هذا وسيأتي منه قدسسره في مبحث الانسداد جهة خصوصيته ، ويأتى الكلام فيها.
(١) الظاهر أنها عمدة الدليل في المقام حتى فيما لزم التكرار ، لما عرفت من الإشكال في الإجماع.
(٢) يأتي منه قدسسره بعض الكلام في دليل الانسداد في دفع الشبهة المذكورة قال هناك : «إن معرفة الوجه مما يمكن للمتأمل في الأدلة في إطلاقات العبادة ، وفي سيرة المسلمين ، وسيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، مع الناس الجزم بعدم اعتبارها حتى مع التمكن من المعرفة العلمية.
ولذا ذكر المحقق قدسسره ـ كما في المدارك في باب الوضوء ـ أن ما حققه المتكلمون من وجوب إيقاع الغسل لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري».
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)