الصفحه ٢٢ :
والأوليين من
الرباعية ، فإن غيره ـ كالظن بأحد الطرفين ، أو أصالة عدم الزائد ـ لا يقوم مقامه
إلا
الصفحه ٤٢ : لها ، وإلا كان أجنبيا عما نحن فيه ، إلا إن يكون مسوقا للتأييد
لإشعار ذكر الإرادة بدخلها. فلاحظ.
الصفحه ٥٠ : (٣).
إلا أن الشأن في
ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية (٤).
وقد عثرت ـ بعد ما
الصفحه ٧٦ : يقال :
إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد المعروف بين
المتأخرين لإثبات
الصفحه ٨٨ :
في الموضوع كما لو
فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عما علم تفصيلا نجاسته ، فلا إشكال في
الصفحه ٩٢ : الدرهم عند الودعي ، ولم يظهر الوجه في تسميتها بمسألة الصلح ، إلا أن يدعى أن
أخذ كل منهما لنصف الدرهم راجع
الصفحه ٩٥ :
من الفعل الموافق
للوجوب أو الترك الموافق للحرمة ، فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة
الصفحه ٩٦ :
الأصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا ، لا مخرجة عن موضوعه إلا
أن الحكم الواقعي المعلوم
الصفحه ٩٨ : طرح
الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل
على قبحها واستحقاق
الصفحه ١٠١ :
وأما وجوب
الالتزام بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) فلا يثبت إلا الالتزام بالحكم
الصفحه ١١٨ : الخطاب الشرعي ، فليس الخطاب المذكور إلا من سنخ
الخطاب المنتزع من الخطابين الشرعيين ، وليس بنفسه خطابا
الصفحه ١٢٢ : حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين ـ ولا التزوج برجل ، لأصالة عدم
كونه امرأة ، كما صرح به الشهيد
الصفحه ١٣٥ :
إلا أن يقال : إن
هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع ، إذ ليس المراد
الصفحه ١٣٦ : هذه الواقعة عند الشارع ليس
إلا المحبوبية والوجوب ، فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة
الصفحه ١٣٧ : في رده (٢).
إلا أن يقال : إن
كلامه قدسسره بعد الفراغ عن بطلان التصويب ، كما هو ظاهر استدلاله من