أو مطلقا (١) بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر (٢) ، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ، إذ لم يثبت تواتر التخفيف (٣) ، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض على (٤) الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني (٥).
__________________
ـ نعم هذا مختص بما إذا كان كلاهما واجدا لملاك الحجية ، أما لو اختص أحدهما بذلك لضعف سند الآخر فيتعين العمل به ، ولا مجال للمعارضة.
(١) يعني : حتى مع المرجح لأحدهما ، ككونه مخالفا للعامة.
(٢) لاختصاص أدلته بتعارض الأخبار الحاكية للسنة.
(٣) إذ لو ثبت كان العمل عليه وسقطت قراءة التشديد عن الحجية ، وكان حاكما على استصحاب الحرمة لو كان جاريا في نفسه.
(٤) بيان لمنشا التردد بين الرجوع إلى استصحاب الحرمة وعموم (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ).
(٥) والظاهر الثاني ، كما يأتي في مباحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)