قوله رحمهالله : «ولو قطع يده وهو رقّ قيمته ألف فعليه النصف ، فلو تحرّر وقطع آخر يده وثالث رجله ثمّ سرى الجميع سقطت دية الطرف ووجب على الجميع دية النفس ، فعلى الأوّل ثلث الألف بعد أن كان عليه النصف للمولى ، وعلى الآخرين الثلثان للورثة ، وقيل : للمولى هنا أقلّ الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية».
أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط (١). وما أفتى به المصنّف هنا هو قول الشيخ في الخلاف (٢) ، وتوقّف المصنّف في المختلف (٣) في القولين.
قوله رحمهالله : «ولو قطع يد عبد فعتق ومات احتمل أن يصرف الى السيد أقلّ الأمرين من كلّ الدية أو كل القيمة ، يعني أنّ الواجب أقلّ الأمرين من كلّ الدية أو كلّ القيمة ممّا لزمه أخيرا بالجناية على الملك أوّلا أو مثل نسبته من القيمة. ويحتمل أن يصرف أقلّ الأمرين ، بمعنى أنّ المصروف إليه أقلّ الأمرين ممّا لزمه أخيرا
__________________
(١) المبسوط : كتاب الجراح ج ٧ ص ٣٧ ـ ٣٨.
(٢) الخلاف : كتاب الجنايات المسألة ٢٧ ج ٣ ص ٩٦ طبعة إسماعيليان.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السابع في اللواحق ص ٨٢٤ س ٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
