هو مذهب ابن الجنيد (١) ، وابن إدريس (٢). خلافا للشيخين ، وابن البرّاج ، وابن حمزة.
فإنّ الشيخ المفيد قال : وأمّا نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان انّه إن عوفي من مرضه أو رجع من سفره أو ربح من تجارته أو كفى شرّ عدوّه فكان لله عليه شيء صيام يوم أو شهر أو سنة أو صدقة درهم أو دينار أو حجّ أو زيارة وما أشبه ذلك (٣).
والشيخ قال في النهاية : متى اعتقد الإنسان انّه متى كان شيء فلله عليه كذا أو كذا وجب عليه الوفاء به (٤). وكذا قال ابن البرّاج (٥) ، وابن حمزة (٦).
قوله رحمهالله : «ولو نذر الحجّ في عامه سقط ، ولو نذر صوما فعجز فكذلك ، لكن روي هنا الصدقة عن كل يوم بمدّين. والأقرب الاستحباب».
أقول : الرواية المشار إليها هنا هي : ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا ينوي ، قال : يعطي الحقّ من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين (٧).
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور وأحكامه ص ٦٦٠ س ٢٢.
(٢) السرائر : كتاب الأيمان باب النذور والعهود ج ٣ ص ٥٨.
(٣) المقنعة : كتاب النذور والعهود ص ٥٦٢.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الأيمان والنذور والكفّارات باب ماهية النذور والعهود ج ٣ ص ٥٣ ـ ٥٤.
(٥) المهذّب : كتاب الأيمان باب النذور والعهود ج ٢ ص ٤٠٩.
(٦) الوسيلة : كتاب الأيمان والنذور فصل في بيان النذر ص ٣٥٠.
(٧) تهذيب الأحكام : ب ٥ في النذور ح ١٥ ج ٨ ص ٣٠٦ ، وسائل الشيعة : باب ١٢ من أبواب النذر والعهد ح ١ ج ١٦ ص ١٩٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
