كتاب الجنايات
قوله رحمهالله : «امّا لو قصد الى الفعل الذي يحصل به الموت وليس قاتلا في الغالب ولا قصد به القتل ـ كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتفق القتل ـ فالأقرب انّه ليس بعمد وإن أوجب الدية».
أقول : الأقرب عند المصنّف انّ من رمى غيره بحصاة أو عود خفيف وأشباه ذلك ممّا لا يقتل في الغالب ولم يقصد الرامي قتله فاتفق به الموت فإنّه ليس بعمد موجب للقصاص.
ووجه القرب انّ في التهجّم على الدم خطرا ، والأصل براءة الذمّة من وجوب القصاص.
خلافا للشيخ حيث قال في المبسوط : إذا جرحه بما له حدّ يجرح ويفسح ، ويبضع اللحم كالسيف والسكّين والخنجر وما في معناه ممّا يحدّد ، فيجرح كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والخشب والقصب والليطة والزجاج ، فكلّ هذا فيه القود
٦٦٩
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
